بامرين واردين على الاصل القاضى بالاطلاق بناء على ان التخيير بعد الفحص والياس عن الاختلاف او الاخذ بقول الاعلم مع ظهور المخالفة محالا اشكال فيه ولا شبهة بخلاف البناء عليه قبل الفحص فانه مشكوك يرجع فيه الى اصالة عدم الحجّية واستصحاب الشغل وقاعدته على قياس ما مرّ فى نظائر المقام اى منها اصل وجوب تقليد الاعلم الاوّل اطلاقات الاخبار العامة والخاصّة الواردتين فى مشروعيّة التّقليد فانّ القدر المندرج تحتها بيقين صورة الجهل بالمخالفة كما ظهر وجهه فيما قدّمنا من ان صورة القطع بالمخالفة غير ممكنة الاندراج تحت بعضها وغير معلومة الاندراج تحت الآخر وبعد خروج هذه الصّورة بقى صورتان اخريان إحداهما صورة العلم بالاتّفاق المحتاج الى الفحص التام فى اقوال العلماء والاخرى صورة الجهل بالاختلاف ولكنّ الصّورتين يندرجتان تحتها قطعا فان تنزيل الامر بالرّجوع الى الثّقفى والعمرى وزرارة ونحوهم على صورة احراز الواقعى
