اشكال فى عدم جواز المناقشة فيه بان العمل بالاصل قبل الفحص عن المعارض ليس بجائز لان ذلك انّما هو فى الشّبهات الحكمية وامّا المصداقية الموضوعيّة فقد تقرّر وتحقّق فى محلّه جواز العمل به فيها من دون فحص وليكن يناقش فيه بوجوه أخر احدها انّ اصالة عدم الاعلميّة لا يثبت التّساوى الّا علىّ قياس الاصل المثبت الّذى لا يعتمد عليه والتّخيير بين المتعارضين انّما هو حكم من احكام تساويهما كما لا يخفى والثّانى ان التّخيير ليس حكما من احكام التّساوى او عدم الاعلميّة شرعا بل عقلا ولا يترتّب على المستصحب الّا احكامه الشرعيّة كما ثبت فى محلّه عند الكلام فى الاصول المثبتة نعم لو كان التّخيير فى المقام شرعيّا مستفادا من الادلّة كما فى باب تعارض الاخبار فباصالة عدم الاعلميّة ونحوها من وجوهات التّرجيح امكن اثبات التّخيير بناء على كونه من احكامه دون احكام التّساوى والثالث ان هذا الاصل معارض باصالة عدم المساوات الّتى يمكن دعوى كونها امرا وجوديّا شرعيّا من بلوغ كلّ واحد من المجتهدين مقدار
