معيّنا من العلم من دون زيادة ونقصان وان كان فيه اشكال اوقع والرّابع انّ جماعة انكروا امكان تساوى المجتهدين والظاهر انّه على فرض امكانه عدم الوقوع فى الخارج او نادرة بحيث لا يمكن العلم به فيمكن مع جواز العمل باصالة عدم الاعلميّة الا بعد الفحص لقيام ظنّ التّساوى كما فى نظائره من الشّبهات الموضوعيّة الّتى لا يجرون فيه فى الاصل الا بعد التفتيش والحاصل انّه كثيرا ما يتوقفون عن العمل بالاصل الّا بعد الفحص فى الشّبهات الموضوعيّة ايضا كما فى مستصحب اللّيل وامّا لغلبة المخالفة او شيء آخر ولعلّ المقام من هذا الباب وامّا الموضع الثّانى فيثبت الاعلميّة بكلّ ما ثبت به سائر الموضوعات العامّة وطريق معرفتها هو التّسامح من اهل الخبرة او القرائن المفيدة للعلم مثل كونه مرجعا للعلماء والصّلحاء والاتقياء واشتهاره بالافضليّة بين اهل الخبرة ونحوها والظاهر الاكتفاء بالظن ايضا ليكن اذا تعذر عن تحصيل العلم وان تمكّن منه
