الفقه من الاصول واللّغة والنّحو والصّرف ونحوها ممّا لا اشكال فى اعتبارها سيّما فى الاصول الّذى عليه مدار استنباط كليّات الاحكام وجزئيّاتها فاذا وقع المعارضة بين الاعلميّة فى الآخر فى احدها والاعلميّة فى الآخر ووعى ما هو الا دخل فى الاستنباط فالاعلميّة فى الاصول مقدّمة على الاعلميّة فيما عداهما كما ان الاعلميّة فى النّحو مقدّمة على الاعلميّة نعم لو فرض المساوات فى ملكة اصل الفقاهة مع فرض الاختلاف فى شيء من المبادى سقوط اعتبار الاعلميّة فيه جدّا اذ لا عبرة بزيادة ما لا توجب ازدياد الفقاهة والاجتهاد فليس الاعلميّة فى النّحو مثلا الّا فالاعلميّة فى النّحو ح ليكن اختار صاحب الاشارات وانّما نقل عن صاحب الكشف ايضا انّه يؤخذ بقول الاعلم فيها ووجهه غير واضح بعد فرض المساوات فى ملكة استنباط الاحكام والاجتهاد وما فى فى المفاتيح من الاحتجاج له بانّ الظنّ الحاصل من قوله اقوى وبقاعدة الاحتياط والاخذ بالقدر المتيقّن لعلّه خروج عن مفروض الكلام الّذى
