هو التّساوى من حيث القوة المشدّد لتساوى الظّنين مع قطع الظن عن الامور الخارجيّة والحق انّ فرض تساوى قوّة الاستنباط مع الاختلاف فى شيء من المبادى المتوقّف عليها الاجتهاد خصوصا الاصول لا يخلو عن اشكال وعلى لزم جوازه فالحق ما قلنا والظاهر امكان تحصيل الاتّفاق على ذلك ولا يتفاوت فيما ذكرنا بين ان يكون مستند وجوب تقليد الاعلم الاخبار والاجماعات والشّهرة او غيرها من الاصل والدّليل العقلى وفصّل صاحب المفاتيح فتعدى وجوب تقليد الاعلم على تقدير الثّانى لما اشرنا اليه من الاحتجاجين وعدم الوجوب على التّقدير الاوّل مستدلّا بان القدر المتيقّن من عبارات القوم الحاكمين بلزوم تقليد الاعلم هو لزوم تقليد الاعلم فى الفقه لان اطلاق كلامهم ينصرف اليه فيجب الرّجوع فى غيره الى العمومات الدّالّة على صحّة التّقليد وهو هنا يقتضى التّخيير ولا يعارضه قاعدة الاحتياط وما دلّ على لزوم الظنّ الاقوى وفيه ما عرفت من انّ زيادة العلم فى شيء من المبادى ان اوجبت قوة ملكة الفقاهة
