الاخذ باقوى الامارتين وفيه انّ دليل المعتمد عليه انّما هو العقل وهو غير فارق بين الغالب والنّادر وثانيا انّه اذا ثبت وجوب تقليد الاعلم حيثما يحصل الظنّ الاقوى من قوله فيثبت فيما عداه من الصّور لعدم القول بالفصل ثم قال لا يقال يمكن معارضة هذا بمثله فيما لو حصل الظنّ الاقوى من قول المفضول لانّا نقول هذا حسن لو لم ينعقد الاجماع على عدم تعيين تقليد قول المفضول مط واما معه كما هو الظّاهر فلا سلّمنا ليكن نقول حيث حصل التّعارض وجب الرّجوع الى التّرجيح ومعلوم انّه مع ما دلّ على وجوب العمل بقول الاعلم واما منع الكبرى فهو صريح القوانين والمفاتيح وربّما نقل عن مناهج النّراقى ايضا وحاصله ان تعيين الاعلم لقوة الظنّ الحاصل من قوله انّما يتم اذا كان المناط فى التّقليد حصول الظنّ لا التعبّد فعلى تقدير كونه تعبّدا محضا راجعا الى نحو من البيّنة المطلقة كالعمل بالبيّنة عند القائلين بها تعبّدا فلا وجه لملاحظة قوّة الظنّ وضعفه بل يجب الاعتماد على احدهما تخييرا كما فى البيّنة
