المتعارضة والى هذا اشار فى القوانين حيث قال بعد منع الصّغرى ودعوى كون المدار على ظنّ المقلّد الحاصل من اىّ شيء وان ارادوا ان ذلك مشيرا الى التّقليد حكم آخر ينوب مناب الحكم الواقعىّ وان لم يحصل الظنّ بالحكم الواقعى كالتقية النّائبة عن مراد الحق فلا دليل على وجوب التّرجيح فان الّذى ثبت من الدّليل انه اذا لم يمكن للمقلّد العلم بحكم الله الواقعىّ يجوز العمل بظنّ كلّ من تمكّن من استنباط الحكم من هذه الادلّة وامّا ان ظنّ هذا الشّخص هل هو كاشف عن الواقع ام لا فلا يحتاج اليه على هذا الفرض وح فلا دليل على اعتبار الاقوى بل لا معنى لاعتبار الاقوى والاقرب والارجح لان قولنا حكم الله الظّاهرىّ هو ما كان أرجح لا بدّ له من متعلّق ومن بيان ارجحيّته فى اىّ شيء انتهى كلامه رفع الله مقامه وجوابهم ثبوت الواسطة بين ما زعموه من الظنّ الشخصىّ والتعبّد المحض لان حجية الامارات تارة يناط بحصول الظنّ الشخصىّ واخرى بحصول الظنّ النّوعى والظّ ان كلّ الامارات الشّرعيّة او جلّها انّما هى من اجل افادتها
