ما أحرز أنه خمر وشمول هذا الخطاب الذي رجع إليه الخطاب الأول للعاصي والمتجري يكون على نحو واحد وبالنتيجة يكون المتجري مثل العاصي مخالفا للخطاب ومستحقا للعتاب والعقاب كما هو ظاهر و(لكنك) خبير بما في كلتا المقدمتين من الإشكال بحيث لا ينبغي التفوه بهذا الوجه فضلا عن اختياره أما المقدمة الأولى فلأن انطباق موضوع الحكم كالخمر في المثال على مصداق خارجي وعدم انطباقه وإن كان خارجا عن تحت قدرة المكلف إلا أنه غير مرتبط بما هو متعلق للتكليف ويكون مقدور المكلف وفعلا صادرا منه باختياره كالشرب في المثال وكيف يوجب خروج الانطباق والمصادفة عن تحت القدرة عدم تعلق التكليف بذلك الفعل المقدور وهل هو إلا مغالطة واضحة (وأما المقدمة الثانية) فلأن الموجب لحصول الانبعاث والاختيار هو نفس التكليف ولا ربط للعلم في حصوله أصلا بل العلم به مأخوذ على نحو الطريقية كما أن العلم لا ربط له بموضوع التكليف إلا كذلك فما يختاره المكلف وينبعث إليه هو نفس الموضوع نعم لا يحصل ذلك الاختيار والانبعاث إلا بعد العلم بانطباقه على المصداق الخارجي ومن المعلوم أن دخل العلم في الانطباق وعدمه على نحو الطريقية والكاشفية لا يوجب دخله في أصل موضوع التكليف على نحو الصفتية أصلا وليس هذه الدعوى إلا مجازفة صرفة كما لا يخفى الوجه الثاني أن يكون النزاع في حرمة التجري بخطاب يخصه والحق عدم حرمته بهذا الوجه أيضا كالوجه السابق فإن العناوين التي تنطبق على فعل المتجري في مثل ما إذا شرب مائعا قطع بخمريته مثل عنوان شرب الماء وشرب المائع وشرب مقطوع الحرمة وشرب مقطوع الخمرية وإن كان كلها اختيارية يصح تعلق التكليف بها فإن القول بعدم اختياريتها لعدم كونها مقصودة ومتوجها إليها للقاطع فما قصده وهو شرب الخمر لم يصدر منه وما صدر منه لم يكن باختياره وإرادته