قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مجمع الفرائد في الأصول

    مجمع الفرائد في الأصول

    مجمع الفرائد في الأصول

    تحمیل

    مجمع الفرائد في الأصول

    96/217
    *

    كما يظهر من المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره مما لا محصل له حيث إن الفعل الاختياري ما يكون بيد المكلف فعلا وتركا ويكون حصوله بالإرادة والاختيار لا بالطبع ولا بقسر القاسر وجبر الجابر ومن المعلوم أن الشرب صدر منه كذلك فإن الحركة لا تخلو من هذه الوجوه الثلاثة وعدم كون الشرب متحققا بالجهة الثانية والثالثة واضح فتعين كونه بالإرادة والاختيار غاية ما في الباب خطاؤه في التطبيق وعدم كون المائع الشخصي المشروب من مصاديق موضوع ترقب منه نتيجة خاصة وذلك لا يخرج شرب هذا المائع المشار إليه بالإشارة الحسية عن كونه صادرا بالإرادة والاختيار وإن كان لم يترتب عليه النتيجة المقصودة إلا أن هذه العناوين الأربعة بين ما هو غير محترم قطعا كالعنوانين الأولين وبين ما لا يمكن تعلق التكليف به أصلا كما في الأخيرين فإن العنوان الثالث مما لا يمكن تعلق الخطاب الشرعي المولوي به ولو تعلق به خطاب من ناحية الشرع لكان إرشاديا إلى حكم العقل كما في نظائره من موضوعات باب الإطاعة والعصيان وأما العنوان الأخير وهو عنوان مقطوع الخمرية فمضافا إلى أنه لو كان تعلق به الخطاب لكان خارجا عما هو محل النزاع في هذا الوجه من وجود خطاب يخص المتجري ولا يعم العاصي أصلا ويشمل هذا الخطاب المفروض العاصي أيضا كما هو واضح لا يمكن أن يكون موضوعا للحكم ومتعلقا للخطاب بوجه لا لأن القطع لا يكون ملتفتا إليه للقاطع غالبا ولا بد أن يكون الجهة المأخوذة في الموضوع ملتفتا إليها وأن يكون الموضوع بتمام جهاته اختياريا ومتوجها إليه كما قيل فإن التفات الفاعل القاطع إلى انكشاف الموضوع لديه من أوضح الالتفاتات وكيف يعقل أن يكون الانكشاف لدى من انكشف عنده الشيء مغفولا عنه وهل يمكن أن يكون الرائي غافلا عن كون الشيء مرئيا عنده بل للزوم اجتماع المثلين في نظر القاطع دائما وقد ذكرنا سابقا أن