المفسدة فيها فلا يحكم بكفاية إتيانها في حصول الامتثال وكيف يمكن حصول الامتثال بالإتيان بفرد ينهى عنه المولى ويزجره بنهي أكيد وزجر شديد ولا فرق في ذلك بين الملتفت ومن بحكمه وبين القاصر إلا في استحقاق العقاب وعدمه فانقدح أن التفصيل المشتهر بين أصحابنا قدس أسرارهم مما لا وجه له إلا على القول بالجواز في المسألة بتقريب قدمناه (الثامنة) لا يخفى أن المرجع بعد القول بعدم جواز الاجتماع في المسألة هو المرجحات في باب التزاحم ولا مجال للرجوع إلى باب التعارض وذلك لأن البحث في هذه المسألة إنما هو فيما إذا أحرز وجود المناطين كليهما في مورد الاجتماع وعلم بأنه مورد لكلا الحكمين لا ما إذا علم بعدم وجود أحد المناطين في مورد الاجتماع وعدم شمول أحد الحكمين له كما هو مورد التعارض والرجوع إلى القواعد المذكورة فيه فإن تلك القواعد إنما تعمل لتشخيص الوظيفة وإن أيا من الطريقين مشتمل على ما هو مراد المولى بحيث نعلم بعدم تعلق الإرادة المولوية بما يتضمنه أحد الطريقين ويدل عليه ولو بدلالة الظهور والبحث هنا إنما هو بعد العلم بتعلق الإرادة بما يتضمنه كل من الطريقين بحيث لو أمكن اجتماعهما في مورد الاجتماع ولم يكن مانع عقلي له كما يقول به المجوز لقلنا بأن كلا منهما متعلق للإرادة مطلقا حتى في مورد الاجتماع فلا بد للقائل بالامتناع من البحث بأن المناط في أيهما يكون أقوى في نظر المولى وأن امتثال أي من الحكمين أهم في نظره وأن المكلف المتصرف في الدار المغصوبة مثلا الذي لا يتمكن من الجمع بين امتثال كل من التكليفين هل عليه أن يصلي ويمتثل أمر المولى بالصلاة ولو وقع بالتصرف في الدار المغصوبة أم عليه ترك التصرف فيها ولو كان بترك الصلاة ومن المعلوم أنه لا يجدي لبيان ذلك البحث في باب التعارض أصلا