ولا ارتباط له بما نحن فيه كما لا يخفى وقد انقدح بذلك ضعف ما أفاده المحقق النائيني قدسسره من أن المرجع للقائل بالامتناع في المسألة هو باب التعارض فتأمل جيدا إذا عرفت هذه المقدمات فالتحقيق هو جواز الاجتماع وعدم وجود مانع عنه عقلا وبيانه يحتاج إلى ذكر مقدمة وهي أن الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام لا تكون أوصافا لفعل المكلف وعوارض له كما تخيله بعض المانعين حتى يحتاج القائل بالجواز إلى إثبات تعدد الموضوع في مورد الاجتماع واثنينية معروض الحكم كما تصدى لإثباته بعض الأعلام قدسسره بل تكون تلك الأحكام منتزعة عن تعلق الطلب بشيء أو تعلق الزجر به وعلى ذلك فالإيجاب والتحريم مثل البعث والزجر من أفعال المكلف ويكون لهما الإضافة إلى متعلق التكليف إذا كان طرف الإضافة لكل منهما غير الآخر ولا مضادة بينهما في ذاتهما فإن المتضاد بين الأحكام إنما هو فيما إذا كان طرف الإضافة ومتعلق الجميع واحدا لا مطلقا ولو مع اختلاف المتعلق ولذا ينقدح لشخص واحد في زمان واحد إرادات وكراهات متعددة تعلق كل منهما بفعل غير ما تعلق به الآخر فانظر إلى نفسك تريد في زمان واحد أمورا وتكره أمورا آخر وتبغضها فالإيجاب وو التحريم صادران من المكلف وقائمان به قياما صدوريا ولكل منهما إضافة إلى فعل المكلف ولا إشكال في اجتماعهما إذا كان متعلقاهما متغايرين غير مرتبط أحدهما بالآخر (إذا عرفت ذلك) تعلم أنه لا إشكال في تعلق الأمر لطبيعة بوجودها السعي والنهي بطبيعة أخرى كذلك فإن تضاد الواقع بين الأحكام لا يمنع عن ذلك بعد تغاير المتعلقين فإن المتعلق في أحدهما الصلاة وفي الآخر الغصب وهو أمران متغايران يختلفان وجودا تارة ويتحدان بسوء اختيار المكلف أخرى (فإن قلت) نعم ولكن مورد اجتماع العنوانين