المزبور لعدم إحراز وحدة الحكم في الأول وإحراز التعدد والاثنينية في الثاني كما هو واضح (الأمر الثاني) أن يكون الأمر بالمقيد إلزاميا إذ لو لم يكن إلزاميا لما كان له مخالفة ومنافاة مع الأمر بالمطلق فإن ترخيصه في ترك الإتيان بالمقيد يوجب عدم تنافيه مع مطلوبية متعلق الحكم الآخر بإطلاقه المستدعية لجواز الإتيان بذلك المتعلق في أي فرد أراده المكلف ولا يخفى وضوح ذلك فيما إذا كان الأمر بالمطلق لزوميا لعدم إمكان وحدة الحكمين في هذا الحال كي يحمل مطلقهما على المقيد وأما إذا كان الأمر بالمطلق أيضا غير إلزامي فبما أنه يمكن وحدة الحكم المستفاد منهما بأن لا يكون في البين أمر استحبابي إلا بالمقيد يشكل في عدم حمل المطلق حينئذ على المقيد وعلى ذلك فتوجيه «ما ذهب إليه» المشهور من عدم حمل مطلقات المستحبات على مقيداتها بهذا الوجه وتعليله بعدم كون حكم المقيد إلزاميا كما عن بعض الأساطين «قدسسره» ليس كما ينبغي فإن هذا الوجه إنما يتم الاستناد إليه فيما إذا كان حكم المطلق إلزاميا كي يستحيل وحدة الحكمين التي هي اللازمة في ذلك لا فيما إذا كان هو أيضا غير إلزامي كما في باب المستحبات وسيجيء التحقيق في توجيهه إن شاء الله تعالى «فانقدح» توقف الحمل المزبور على أن يكون حكم المقيد إلزاميا وأما «توقفه على كون حكم» المطلق أيضا كذلك كما عن المحقق النائيني «قدسسره» فهو مما خلافه واضح بداهة جواز ذلك الحمل بل لزومه فيما إذا كان الأمر بالمقيد إلزاميا مع كون الأمر بالمطلق غير إلزامي لامتناع كون الواجب من مصاديق المستحب بالضرورة فيلزم تقيد متعلق الأمر الاستحبابي بعنوان غير عنوان الواجب الأمر الثالث أن يكون متعلق كل من الخطابين صرف الوجود فيكون صرف وجود الطبيعة المطلقة متعلقا لحكم المطلق وصرف وجود المقيد متعلقا للحكم في المقيد فلو كان متعلق خطاب المطلق هو الإتيان