استفادة كل منهما من دليل يدل عليه فاستفادة الإطلاق مثل استفادة التقييد محتاجة إلى وجود قرينة تدل عليه وهذه القرينة هي عدم وجود قرينة التقييد وسكوت المتكلم في مقام البيان عن ذكر القيد (نعم لو بنينا) على أخذ الإطلاق في الموضوع له بحيث كان مفهوم لفظ رقبة مثلا مساوقا مع مفهوم أي رقبة لكان اللازم هو الالتزام بصيرورة المطلق بالتقييد مجازا ولو كان المقيد متصلا حيث إن التقييد ينافي الإطلاق والشياع والسريان فلا بد عند تقييده من تجريده عن الإطلاق المأخوذ فيه فيكون مجازا (وقد انقدح) من ذلك أن التفصيل في المقام بين التقييد بالمتصل والتقييد بالمنفصل لا يتم على كلا القولين.
فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان سواء كانا متخالفين في السلب والإيجاب أو كانا متوافقين فهل القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد أم لا.
وقبل بيان ذلك ينبغي ذكر مقدمة وهي أن الحمل المذكور إنما يكون بين الدليلين إذا كان بينهما التنافي المتوقف على إحراز وحدة الحكم المستفاد منهما فما لم يحرز وحدة الحكم الموجود بينهما وأنه ليس في البين إلا حكم واحد كشف عنه الدليلان لا يمكن المصير إلى هذا الحمل لعدم ثبوت تناف بينهما بل يعامل مع كل معاملة نفسه (وتلك الوحدة) اللازمة قد تحرز بدليل خارجي من إجماع ونحوه ولا كلام فيه (وقد تحرز) من ظاهر نفس الخطابين وهو يتوقف على ثلاثة أمور الأمر «الأول» أن يكون الحكم في كل من المطلق والمقيد مرسلا مثل ما إذا أورد أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة أو يكون معلقا ومشروطا بشيء واحد مثل إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة بداهة أنه إذا لم يكونا كذلك كما إذا كان أحدهما مرسلا والآخر معلقا أو كان كلاهما معلقين ولكن أحدهما بشيء والآخر بآخر لا يمكن المصير إلى الحمل