بالطبيعة في ضمن فرد لا يتحقق فيه متعلق حكم المقيد ولا يكون مصداقا له لما كان بين الخطابين منافاة ولاستحال وحدة الحكم الموجود في البين لأجل مباينة كل من المتعلقين مع الآخر ثم (إذا تحقق هذه الأمور) فالمستكشف من نفس الخطابين هو وحدة الحكم والتكليف في الواقع إذ لو كان خطاب المطلق مشتملا على تكليف مستقل غير تكليف المقيد لكان من جهة استقلال ملاك متعلقه ومصلحة التامة الداعية إلى الأمر به لا محالة وحينئذ فهذا الملاك الموجب للأمر لو كان في ضمن صرف وجود طبيعة المتعلق لكان الإتيان بالمقيد وافيا به لتحقق صرف الطبيعة فيه فلا معنى للأمر التعييني بمتعلق المطلق لإمكان تحققه بمجرد الإتيان بالمقيد بل لا بد من التخيير بين الإتيان بالمقيد فقط وبين الإتيان بمتعلق المطلق في ضمن فرد لا يكون مصداقا للمقيد ثم الإتيان بالمقيد بعده وحينئذ فاستقلال كل من الأمرين لا وجه له «ولو كان الملاك في ضمن» الأفراد التي لا تكون مصاديق للمقيد لما كان في الأمر بصرف الوجود وجه ولخرج الأمر عما يكون محل الكلام في المقام كما هو ظاهر ثم «إذا تمهدت لك هذه المقدمة» فاعلم أن الضابط المراعى في حمل المطلق على المقيد إنما هو أظهرية المقيد في التقييد من المطلق في الإطلاق فما لم يكن المقيد ظهوره في التقييد أقوى لا مجال لحمل المطلق عليه وفي كلمات بعض الأعاظم (قدسسره) هنا ضابط آخر غير ما ذكرنا كلما أتأمل فيه يزدني التأمل إشكالا «وهو أن» الظهور إذا كان في القرينة فلا بد من تقديمه على ظهور ذيها ولو كان ظهوره في نفسه أقوى من ظهورها من جهة أن الشك في ما أريد بذي القرينة مسبب عن الشك في ما أريد بها فالأخذ بظاهرها يوجب رفع الشك في ما أريد به وهذا بخلاف الأخذ بظهوره فإنه لا يوجب رفع اليد عن ظاهر القرينة إلا بالملازمة العقلية فيقدم الأخذ بظاهرها على الأخذ