أن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد وليس بأمر وجودي في مقابله وعليه فالدليل عليه هو سكوت المتكلم وعدم إتيانه بقيد وبذلك يفترق الشمول المستفاد منه عن الشمول المستفاد من ألفاظ العموم فإن الدال عليه هنا هو السكوت وهناك الألفاظ الموضوعة له ولذلك يتقدم العام على المطلق الشمولي بلا إشكال بل يكون واردا عليه وبيانا له كما في كل دليل التقييد بالنسبة إلى الدليل المطلق حيث إن الظفر بالمقيد يوجب أن لا يكون للتمسك بالإطلاق مجال مثل غيره من القرائن المانعة عن الأخذ بالظواهر
(الثاني) أن انصراف المطلق إلى بعض الأقسام وإن كان في المنقول عن بعض المحققين منقسما إلى ما ربما يزيد على عشرة (أقسام إلا أن المهم منه قسمان) فإن منه ما يكون بدويا يزول بأدنى تأمل مثل الانصراف الناشئ من غلبة الوجود في الخارج وهذا القسم لا يمنع من الأخذ بالإطلاق بلا كلام والقسم الآخر منه ما يكون موجبا لظهور اللفظ في المنصرف إليه بحيث يكون استفادة الشمول من اللفظ محتاجا إلى مئونة زائدة وإقامة قرينة مبينة واللفظ في هذا القسم يكون من قبيل الكلام المحفوف بالقرينة فلا إطلاق له من أول الأمر أصلا كما بينا.
فصل هل تقييد المطلق يستلزم كونه مجازا أم لا فيه أقوال ثلاثة ثالثها التفصيل بين التقييد بالمتصل والتقييد بالمنفصل ولا يخفى أن محل الكلام إنما هو غير الأعلام الشخصية حيث إن الإطلاق فيها لا يعقل أن يكون داخلا في الموضوع له كي يكون تقييدها موجبا لمجازيتها (وأنت بعد) ما عرفت سابقا من خروج الإطلاق عن الموضوع له في غيرها أيضا (يظهر لك أن الحق) هو عدم استلزامه لكون المطلق مجازا في محل الخلاف أيضا من غير فرق بين نحوي التقييد فإن الألفاظ تستعمل في حالتي الإطلاق أو التقييد في معنى واحد ويكون كل من الإطلاق والتقييد خارجا عن مفاد اللفظ ولا بد في