بتحقق الغصب وهذه الهيئة واحدة وجودا وماهية بلا إشكال ولكنها بنفسها غير متعلقة للبعث أو الزجر أصلا فإن الطبائع ليست متعلقة للأمر والنهي بما هي موجودة وإلا لكان طلبها طلبا للحاصل وإنما تكون موجودة بعد ما تعلق البعث بها لتوجد والحاصل أن البحث عن وحدة الوجود وتعدده أو وحدة الماهية وتعددها مما لا يفيد بنظري القاصر أصلا فإنه لا إشكال في وحدة الوجود ومعه لا مجال لتعدد الجنس والفصل في المقام أصلا لكن قد ذكرنا إن الأمر غير متعلق للوجود وإلا لكان طلبا للحاصل ولا للماهية المركبة من جنسه وفصله كما هو واضح بل الأمر هو متعلق بالعنوان المأخوذ مرآة لصرف الوجود والوجود السعي كما سيتضح إن شاء الله تعالى وقد انقدح مما ذكرنا ما في كثير من كلمات المحقق النائيني (قدسسره) هنا من الإشكال بنظري القاصر وفكري الفاتر فراجع إليها وتأمل فيها حق التأمل (السابعة) أنه بعد ما عرفت أن ما يوجده المكلف في الخارج ويصدر منه هو وجود واحد لا تعدد فيه أصلا عرفت أنه لا يصح الإتيان بالمجمع إذا كان عباديا ولا يجري في مقام الامتثال مطلقا ولو قلنا بالجواز في المسألة وذلك لأن العبادات مجعولة لتقرب العبد بها إلى الله تعالى وتذللهم في مقابله وخضوعهم لديه والمفروض أن الفعل صدر من المكلف طغيانا على الله تعالى وعصيانا وتجريا عليه فلا يمكن أن يتقرب المكلف إليه بهذا الوجود وكيف يمكن أن يقصد امتثاله وإطاعته بما هو عصيان له وهتك لحرمة مولويته وقضية تعدد الجهة والعنوان لا تكاد تجدي هنا فإن التقرب إنما يقع بالوجود الخاص الخارجي الذي يصدر من المكلف ويوجده لا بالوجود السعي الذي هو متعلق للأمر حقيقتا ولا بعنوانه المتعلق له مرآة وآلة للحاظ نعم إذا كان العبد جاهلا بالموضوع أو الحكم قصورا وقلنا بجواز الاجتماع فلا إشكال في صحته ووقوعه عبادة