فالبحث عن تعدد الماهية هنا ووحدتها كما عن المحقق النائيني (قدسسره) وأن القول بالجواز في المسألة مبني على التعدد والقول بالمنع مبني على وحدتها مما لا وجه له بل الموجود الواحد على وحدة ماهيته يكون مصداقا لعنوانين وفردا لموضوعين ترتب على كل منهما حكم خاص فلو قيل بتعدي أحد الحكمين في مورد التصادق عن متعلقه إلى متعلق الحكم الآخر فلا محالة لا بد معه من القول بالامتناع كما أنه لو لم نقل بذلك بل قلنا بأن اجتماع العنوانين لا يوجب سراية أحد الحكمين إلى متعلق الآخر فلا مناص عن اختيار الجواز في المسألة من دون أن نحتاج إلى تكلف إثبات اختلاف موضوع أحد الحكمين مع موضوع الآخر في المقولة بتقريب أن الغصب من مقولة الأين وهو لا تكاد تتحد مع شيء من أفعال الصلاة من القيام والركوع والسجود لكونها من مقولة الوضع الذي هو الهيئة الحاصلة للمكلف من ملاحظة بعض أعضائه مع بعض نعم الهوي إلى الركوع والسجود والنهوض منهما إلى القيام يتحدان مع الغصب وجودا ولكنهما من مقدمات الأفعال لا من نفسها وأما الأقوال والأذكار فلا إشكال في أنها ليس من الغصب والتصرف في المكان المغصوب في شيء ولا يخفى عليك عدم تمامية هذا التقريب فإنا لا نسلم أن الهوي والنهوض من مقدمات الأفعال فإن الواجب على المكلف في الركوع والسجود ليس هو الهيئة الحاصلة للأعضاء المعبر عنها بالوضع بل الواجب هو الفعل الاختياري الصادر من المكلف حين إرادة الركوع والسجود ولا إشكال في اتحاده مع الغصب وجودا وكذا الكلام في النهوض فإنه هو الواجب على المكلف لا صرف الهيئة الغير الاختيارية الحاصلة بعد النهوض عن الاختيار وبالجملة فالصلاة هيئة تركيبية توجد بوجود هو مصداق الغصب قطعا إذ الصلاة ليست إلا هذه الهيئة التركيبية المفروض تحققها