الصفحه ٩٣ :
على مخالفته وعدم معذورية العبد في عصيانه وإنما يطلق الحجة بهذا المعنى
على غيره من الكواشف مثل
الصفحه ٩٩ :
الموضوع بوجوده الواقعي من دون دخل للقطع به في ذلك وقد يكون له دخل فيه
بأن لا يدور الحكم مدار ذات
الصفحه ١١٩ : موضوعه بجميع ما اعتبر قيدا فيه
وشرطا له والمفروض في المقام تمامية الحكم من هذه الجهة ولذا لو علم به
الصفحه ١٣٩ :
في شيء سيما إذا كان المتكلم من المقننين وكان كلامه صادرا على ما عليه
سيرة الجاعلين للأحكام وإلا
الصفحه ١٧٢ : الأخبار ولكن تنقضه بيقين مثله على وجوب
رفع اليد عنه في واحد من الأطراف لا بعينه ومن المعلوم التناقض بين
الصفحه ١٩٧ : القول فيه وأشار قدسسره بكلامه هذا إلى ما اختاره في المقدمة الرابعة من مقدمات
هذا المطلب من أن المناط في
الصفحه ٢٠٢ : بخصوصها من أطراف العلم الإجمالي بوجود التكاليف
فلا تجري فيها أصالة البراءة بل يمكن تقريب الأمر الأول وهو
الصفحه ٢٠٩ : مظنون الحجية والاعتبار فالظن الحاصل منه يكون أولى من غيره ووجه الأولوية أن
مظنون الاعتبار على تقدير
الصفحه ٢٧ : عنه هناك عموم من وجه وهنا عموم وخصوص مطلقا وإن كان
يرد عليه ما ذكرنا في بعض المقدمات من تلك المسألة من
الصفحه ٣٠ : على الفرد الخارجي منها بملاحظة
موافقته مع الطبيعة المأمور بها بشرائطها وأجزائها وانطباق تلك الطبيعة
الصفحه ٥٦ :
عليه من العموم فانظر إلى العقلاء هل يحكمون في مقدار الأكثر المردد بين أن
يكون مقطوع الدخول في
الصفحه ٥٨ :
عادية أو غيرها فزعم أن ذلك من جهة تمسكهم فيه بعمومات الضمان مثل على اليد
ما أخذت حتى تؤدي مع أن
الصفحه ٧٤ :
الحكم الظاهري فقط مما لا معنى له في محل البحث هذا إذا كان المراد من ذلك
الفرض عدم دلالة العام على
الصفحه ٨٣ : الواقع فإن كان مطلقا فمطلقا وإلا فمقيدا فإذا كان
مراده الواقعي هو القسم الخاص من المطلق لزم عليه أن يأتي
الصفحه ٩١ : بوجود تكليف في البين ولو بجنسه أو
لا يعلم أصلا وعلى الأول فإما يمكن فيه الاحتياط وإما لا يمكن فالأول من