يعدم.
(الأمر الرابع) إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فتارة يعلم بخروج فرد عن حكم العام ويكون الشك في أنه هل هو مما ينطبق موضوع حكمه كي يكون خروجه بعنوان التخصيص أو ليس كذلك كي يكون بعنوان التخصص وأخرى يكون الدوران بينهما من جهة تردد موضوع حكم الخاص بين فردين يكون أحدهما مما ينطبق عليه موضوع العام والآخر مما هو خارج عنه (فالأول) مثل ما إذا علم بحرمة إكرام زيد وشك في أنه عالم كي يكون خروجه عن مثل دليل أكرم العلماء بعنوان التخصيص أو ليس به فيكون من باب التخصص ولا ينبغي الريب في أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم في مثله لإحراز أن يكون خروجه بعنوان التخصص فإن بناء العقلاء على التمسك بالعموم فيما إذا لم يعلم المراد من العام وشك في الخروج الحكمي لا فيما إذا علم المراد وكان الشك في الخروج الموضوعي كما في المقام (والثاني) مثل ما إذا تردد زيد المعلوم حرمة إكرامه بين زيد العالم وبين غيره والظاهر في هذا المقام أيضا أنه لا بناء للعقلاء على حمله على زيد الجاهل إذا كان المتكلم ممن يكون من دأبه الاعتماد على القرائن المنفصلة بل يوجبون على العبد الفحص عما أراد به نعم إنما يكون بناؤهم على الحمل على التخصص فيما إذا كان المتكلم ممن يكون احتمال اعتماده على القرائن المنفصلة ضعيفا بحيث يكون الظهور عندهم كاشفا عن إرادة العموم من العام وقد اتضح بذلك فساد ما عن بعض الأعلام هنا من إطلاق دعوى جواز التمسك بالعموم في هذا القسم فتدبر جيدا.
فصل التحقيق عدم جواز العمل بعمومات الكتاب والسنة قبل الفحص عن المخصص والدليل عليه من وجوه أحدها ظهور سيرة العقلاء وبنائهم عليه في مثل عمومات الكتاب والسنة مما يكون العام فيه معرضا