للتخصيص من جهة كون المتكلم به ممن من ديدنه الاعتماد على القرائن المنفصلة لبيان مراده الواقعي كما هو الحال في الشارع وغيره من المقننين فإن العام حينئذ يكون بحيث لو تفحص العبد عن مخصصه ومبين مراده لظفر به ومن الواضح استقرار سيرة العقلاء في مثله على عدم العمل به بدونه نعم إذا كان العام لا كذلك فلم يكن معرضا للتخصيص وكان كاشفا عما أراد منه المتكلم عند العقلاء كما هو الحال في أغلب عمومات أهل المحاورة فالظاهر من سيرتهم العمل به بلا فحص وبحث ثانيها صحة مؤاخذة العبد من المولى على تركه الموجب لعدم العمل بمراده الواقعي وتكليفه النفس الأمري المبين بالقرينة المنفصلة التي لو تفحص عنها العبد لظفر بها فإن العقل بعد تمامية الحجة من جانب المولى بإيصاله التكليف إلى العبد بحيث يصل إليه لو تفحص كما هو المراد بالبيان اللازم على المولى الذي يستقل العقل بعدم صحة المؤاخذة بدونه يحكم بوجوب الفحص عنه على العبد وصحة مؤاخذته على تركه المفضي إلى عدم الإتيان بمقتضى التكليف الواصل إليه بالطرق العادية كما يحكم بذلك في العمل بمقتضى الأصول العملية قبل الفحص عن التكاليف الواصلة (وبالجملة) فكما يستقل العقل هناك بصحة مؤاخذة العبد التارك للفحص على ترك امتثال التكاليف الواقعية بمقدارها الواصل بالطرق العادية فكذلك هنا (ثالثها) العلم الإجمالي بوجود مخصصات في مجامع الروايات التي بأيدينا للعمومات الواردة في الكتاب والسنة ومقتضاه وجوب الفحص عن المخصص في كل عام ورد فيها ويحتمل أن يكون في الروايات ما هو مخصص لعمومه ومبين للمراد منه كما يقتضي وجوب الفحص عن الأدلة في جريان الأصول العملية العلم الإجمالي بوجود تكاليف شرعية في الروايات المنحل إليه العلم الإجمالي الكبير المتعلق بوجود تكاليف في