يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مما كان المخصص فيه دليلا لبيا بخلافه فيما إذا كان لفظيا كما شرحناه وهذا الكلام بكليته مما لا يمكنا تصديقه فإن المخصص اللبي إن كان في البداهة والظهور بحيث يمكن أن يعتمد عليه المتكلم لقرينة كلامه فهو مثل المخصص المتصل الموجب لعدم انعقاد الظهور من أول الأمر إلا في الخاص وإن لم يكن في الوضوح بهذه المثابة فكان نظريا دل عليه العقل أو الإجماع أو غيرهما من الأدلة اللبية فهو كالمخصص المنفصل ولا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية منه إذ بعد ما علم بخروج المتصف بوصف كذائي عن تحت العام فلا محالة يعلم بأن موضوع العام في مرتبة حجيته هو غير المتصف بذاك الوصف ما لم يحرز انطباق ذلك الموضوع على فرد لا يمكن إسراء الحكم إليه وإجراؤه فيه كما بينا (هذا فيما إذا كان التخصيص) اللبي من جهة العلم بخروج بعض أقسام موضوع العام عن تحت حكمه وأما إذا كان التخصيص من جهة عدم وجود ملاك حكم العام المنكشف بالدليل اللبي في المتصف ببعض العناوين التي ينقسم إليها موضوعه كما إذا قال المولى أكرم العلماء ثم علم بعدم وجود ملاك الحكم في الفساق أو النحويين منهم فلا ينبغي الريب في أنه يكون العنوان المعلوم عدم وجود مناط الحكم فيه مثل موضوع المخصص المنفصل في جميع الفروع التي ذكرناها (فإن كان مجملا) بحسب المفهوم فلا محالة يكون موضوع حكم العام أيضا مجملا على المشهور فيما إذا كان دائرا بين المتباينين وعلى الأقوى في الدائر بين الأقل والأكثر كما أنه إذا كان مجملا بحسب المصداق فلا يمكن التمسك بالعموم في مصاديقه المشتبهة ثم (إن هذا إنما يتم) فيما إذا علم بعدم وجود الملاك في عنوان من العناوين التي ينقسم إليها موضوع الحكم كما يتفق ذلك غالبا في القضايا الحقيقية وأما إذا علم