بين المتباينين فإن موضوع حكم العام وإن كان في مرتبة ظهوره التي هي مرتبة ملاحظة العام في نفسه ظاهرا في العموم بلا إشكال إلا أنه في مرتبة حجية العام حيث يكون معنونا بعنوان غيريته لموضوع الخاص المفروض إجماله يكون في مقام الدلالة التصديقية مجملا من جهة إجمال عنوانه الحاصل إجماله من جهة إجمال موضوع الخاص على ما هو المفروض وأما القسم الأخير الذي هو فرض تردد موضوع المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر فوجه ما اخترناه من إجمال العام فيه أيضا هو أن المتكلم إذا كان ممن من عادته الاعتماد على القرينة المنفصلة مثل المقننين والجاعلين للأحكام على طبق مقتضياتها فلا محالة لا يكون موضوع العام في مرتبة الظهور عند العقلاء مأخوذا به وحجة إلا بعد مجيء القرينة المنفصلة وملاحظة ما يقتضيه جمعها مع العام وضمها إليه مثل القرينة المتصلة وقد بينا أن موضوع العام بعد جمعه مع موضوع حكم الخاص وما هو محكوم في نظر المولى بخلاف حكم العام يكون معنونا بعنوان الغيرية مع موضوع حكم الخاص فبما أن موضوع حكم الخاص يكون مجملا في نظر العقلاء يكون عنوان موضوع حكم العام عندهم كذلك وما يقال من أن حجية الخاص إنما هو بالنسبة إلى الأقل فلا يعارض مع حجية العام فيما هو ظاهر فيه من العموم بالنسبة إلى الزائد على مقدار الأقل فهو جملة يقال بها في مقام الجمع بين الحجتين المختلفتين لا في مثل العام وقرينتيه اللذين هما بنظر أهل العرف حجة واحدة فإنهم إذا سئلوا عن موضوع حكم العام وما يكون محمولا عليه بخطاب أكرم مثلا في نظر المولى بعد عرض القرينة المجملة عليهم ليحكمن جدا بإجماله وعدم وضوح المراد منه وليس للعام في لحاظ ذاته حجية ثابتة لا ترفع اليد عنها إلا بحجة فعلية أقوى منها كي يكون مجال بهذا المقال بل تنقلب حجيته بعد مجيء الخاص عما كانت