هنا عدم استعمال اللفظ في معناه الموضوع له وعدم دلالته عليه بدلالة واحدة كي تنحل هذه الدلالة إلى دلالات متكثرة وأن اللفظ مستعمل في مفهوم آخر فهذا المفهوم المستعمل فيه اللفظ إن كان هو البعض فلا ريب في أنه متباين مع الموضوع له مع أن مفهوم البعض مشترك في جميع المراتب فتعين الباقي من بينها ترجيح بلا مرجح وإن كان هو العموم والشمول بشرط خروج البعض وقد كان الموضوع له هو الشمول بشرط عدم الخروج فمن الواضح مباينة المعنيين نحو مباينة المقيدين بقيدين مختلفين هذا مضافا إلى انحفاظ مفهوم الشمول في جميع المراتب كما قلنا في مفهوم البعض هذا إذا كان قيد الشرطية مأخوذا في الموضوع له لا في نفس الوضع وإلا فهو خلاف المفروض لعدم صيرورة الاستعمال حينئذ مجازا أصلا كما لا يخفى (وقد اتضح) بذلك ما في كلمات المحقق النائيني (قدسسره) هنا في مقام تأييد ما أفاده الشيخ الأنصاري فراجع.
فصل إذا كان المخصص مجملا بحسب المفهوم فهل يسري إجماله إلى العام أم لا والحق أن يقال نعم من غير فرق بين أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا وسواء كان الإجمال من جهة تردده بين المتباينين أو من جهة تردده بين الأقل والأكثر خلافا لكثير من الأعلام قدس أسرارهم في الأخير مما إذا كان المخصص منفصلا ووجه ما اخترناه في غير هذا القسم واضح فإن المخصص المتصل إذا كان مجملا فهو وإن كان لا يضر بالدلالة التصورية للعام الحاصلة قهرا عند سماع اللفظ لمن كان عالما بالاصطلاح إلا أن الدلالة التصديقية على ما أراده المتكلم في نفسه الحاصلة من مجموع الكلام بعد ضم بعض أجزائه إلى بعض لا تحصل مع فرض إجمال ما هو قرينة في الكلام ولا ينعقد للكلام ظهور حينئذ من أول الأمر (وكذا إذا كان المخصص المنفصل دائرا)