عليه من العموم فانظر إلى العقلاء هل يحكمون في مقدار الأكثر المردد بين أن يكون مقطوع الدخول في موضوع حكم العام وبين أن يكون مقطوع الدخول في موضوع حكم الخاص بأنه داخل في حكم الخاص ومشمول له ويحتجون على المولى بذلك أم يكون للمولى حجة على عبده بعد جعل الفرد المشكوك مثل متيقن الدخول في الحكم ولعمري ما ذكرناه واضح إلى الغاية ويكون للمتأمل غنى وكفاية.
ثم إن هنا أمورا يجب التنبه إليها
(الأمر الأول) إذا شك في فرد أنه هل هو من أفراد المخصص فيكون خارجا عن تحت العام أو ليس منها فيكون داخلا فيه ومحكوما بحكمه فهل يمكن التمسك بأصالة العموم في الحكم بأنه بحكم العام محكوم أو لا يمكن لا خلاف في عدم جوازه إذا كان المخصص متصلا فإن ظهور العام فيه من أول الأمر منعقد بالنسبة إلى المعنون بعنوان خاص غير ما هو عنوان المخصص ومن الواضح أنه لا يمكن إجراء الحكم على فرد لم يحرز انطباق موضوعه عليه (وأما إذا كان) منفصلا ففي الجواز وعدمه خلاف وربما نسب القول بالجواز إلى المشهور وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى والتحقيق عدم جوازه فإن ظهور العام وإن كان منعقدا بالنسبة إلى العموم وجميع الأفراد لتمامية دلالته التصديقية وكشفه عن المراد في حد ذاته إلا أن مجيء الخاص بعده يوجب تقيد موضوع العام بعنوان غير عنوان الخاص فيكون في مرتبة حجيته وأخذ العقلاء به وكاشفيته عما أراده المتكلم واقعا مخصصا بهذا العنوان ويكون غير المعنون به خارجا تحت العام مثلا إذا قال المولى لا تكرم فساق العلماء فذلك يوجب أن يكون موضوع قضية أكرم العلماء هو العلماء غير الفساق ويكون مثل ما إذا كان الموضوع من أول الأمر وفي مرتبة نفس الظهور مقيدا بغير الفساق وحينئذ فإذا شك في فسق فرد بعد إحراز علمه لا يمكن التمسك بالحجة التي لم يعلم بتحقق