إذ الظهور فيه منعقد بالنسبة إلى الباقي من أول الأمر ويكون حجة في جميع أفراد موضوعه بلا كلام ثم (لا يخفى أنه لو أغمضنا) عن هذا الوجه وقلنا بلزوم المجازية في تخصيص العام بالمنفصل فلا محالة يخرج العام عن الحجية في الباقي لصيرورته بالتخصيص مجازا فيكون مجملا بين الباقي وبين سائر المراتب مما جاز انتهاء التخصيص إليه ويمكن استعمال العام فيه مجازا ولا قرينة في البين تعين الباقي منها والمخصص ليس إلا قرينة صارفة جيء بها للدلالة على خروج بعض أفراده منه حكما لا للدلالة على تعيين الباقي من بين المراتب (كما لا يخفى ولا يجدي في دفع) هذا الإشكال ما أفاده الشيخ العلامة الأنصاري (قدسسره) من أن المجاز اللازم هنا على القول به غير المجاز في مثل رأيت أسدا إذا أريد منه الرجل الشجاع فإن المجازية هنا إنما هي من جهة خروج بعض أفراد العام من تحته لا من جهة استعماله في معنى يباين ما وضع له أولا كما هي كذلك في المثال فاحتياج الاستعمال المجازي في المثال إلى قرينة معينة للمعنى المستعمل فيه لا يوجب احتياجه هنا أيضا إليها بل يكفي هنا في استعمال العام مجازا في الباقي بعد التخصيص عدم إناطة دلالته على شمول الحكم لبعض الأفراد بدلالته على شمول الحكم لفرد غير منوطة بدلالته على شموله لفرد آخر فبخروج بعض الأفراد من تحته لا يخرج الباقي عنه ولا يحتاج استعماله فيه إلى قرينة أخرى لعدم كونه مباينا مع ما وضع له أولا بل يكون فيه قيام القرينة على خروج ما عداه عن تحته (وذلك) لأن آلات الضمنية التي لا يكون بعضها منوطا ببعض آخر إنما تحصل بعد استعمال لفظ العموم فيما وضع له أولا الذي هو استغراق جميع أفراد مدخوله فتنحل حينئذ الدلالة الواحدة الأصلية إلى دلالات كثيرة ضمنية وأما بدونه فلا شمول في البين كي يكون هو لبعض الأفراد غير منوط به لبعض آخر والمفروض