وملخص الكلام أن المعلق عليه إذا كان هو أحد الأمرين فلا محالة ينافيه ظهور كل من القضيتين بخلاف ما إذا كان مجموعهما فإنه لا ينافيه إلا إطلاقه وهو إنما يكون مع تمامية مقدماته التي منها عدم وجود القرينة على الخلاف وهي هنا موجودة حيث إن كلا من القضيتين قرينة على أن المعلق عليه في الآخر إنما هو الشرط المذكور فيه مقيدا باجتماعه مع صاحبه وبالجملة فلا ينبغي الريب في أن مقتضى الجمع بين القضيتين الواردتين في مقام التعليق بنظر العرف هو ذلك فلا يحكمون بوجود الجزاء إلا مع اجتماع كلا الشرطين وتحققهما نعم إذا كانت القضية واردة في مقام بيان صرف الملازمة فبتعددها يحكمون بوجود الجزاء عند تحقق كل من الشرطين من غير وجود تناف بين القضيتين كما تقدم الكلام في ذلك آنفا لكنه غير ما هو محل الكلام هنا ثم «لو أغمض عن جميع» ما ذكرنا فلا أقل من احتمال أن يكون الجمع بينهما بهذا النحو وحيث لا وجه لتقدم الجمع بينهما بنحو الوجه الرابع على هذا الوجه وليس للجملة ظهور في الوجه الرابع بنظر العرف ولا بد من الاحتياط بالحكم بترتب الجزاء عند إحراز تحقق كلا الشرطين فيكون في النتيجة مثل الوجه الأول فلا تغفل وتأمل
(الرابع) إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وقلنا بأن كل شرط مستقل في ترتب الجزاء عليه أو ثبت من دليل خارجي ذلك فهل القاعدة تقتضي تداخل الشروط في التأثير فيكون أثرها واحدا أو تقتضي تأثير كل منها أثرا مستقلا وإن شئت عبر عن ذلك بتداخل الأسباب وعدمه ثم بعد الفراغ عن هذا النزاع والقول بعدم تداخل الشروط يبقى في البين نزاع آخر وهو أن القاعدة هل تقتضي جواز امتثال جميع التكاليف التي كل منها أثر لشرط مستقل بفعل واحد أو لا يجوز ذلك بل لا بد من امتثال كل تكليف بفعل غير ما يمتثل به تكليف شرط غيره