فيه يرجع إلى الوجه الرابع كما لا يخفى وكذا الوجه الخامس لما فيه من رفع اليد عن كلا الظهورين بلا وجه يوجبه (وأما الوجه الثالث) فمع عدم صحته في نفسه من عدم مساعدة نظر العرف له وبعد حمل الروايات على مثل ذلك من الدقائق الفلسفية لا يتم فيما إذا لم يكن جامع بين الشرطين وعلى ذلك فالباقي من الوجوه هو الوجه الأول والرابع ولكن يرد على الوجه الرابع بنظري القاصر إشكال وهو أن اثنينية القضية الشرطية الظاهرة في التعليق على القول بأنها ذات مفهوم لا تكون إلا مع تعدد المعلق عليه واثنينيته لوضوح أن تعدد التعليق لا يجتمع مع وحدة المعلق عليه ومن المعلوم أن الشرط إذا كان متقيدا بالتردد بينه وبين عدله بنحو العطف بأو لا يكون المعلق عليه بنظر العرف والعقل إلا أحد الأمرين لا كل منهما كما هو لازم تعدد القضية الشرطية واثنينية التعليق وبالجملة فكون المعلق عليه هو أحدهما لا يصح إلا مع وحدة القضية الشرطية لا تعددها كما هو المفروض في محل البحث وليت شعري وهل يحكم العرف فيما إذا تعدد التعليق المنكشف تعدده بتعدد الكاشف الذي هو نفس القضية الشرطية بأن المعلق عليه هو أحد الأمرين المذكورين في القضيتين فلاحظ ما إذا علق المولى إكرام زيد في قضية بمجيئه وعلقه في أخرى بشيء آخر مثل إكرامه العبد فهل يحكم العرف بوجوب الإكرام عند تحقق أحد الأمرين ولو كان المعلق عليه هو ذلك فتعدد التعليق لما ذا هل لا يشك أحد في أن الشرط إنما هو كل منهما ولذا لو كان الحكم المستفاد من قضية مختلفا مع الحكم المستفاد من أخرى يحكم بتعدد الشرط بلا إشكال نعم حيث كان كلتا القضيتين بصدد بيان حكم واحد كما هو المفروض في المقام فيما إن تعلقه على آخر ولا يمكن أن يكون الحكم الواحد معلقا على أمرين مختلفين يحكم العرف بأن المعلق عليه إنما هو مجموع الأمرين