واحد ونحو فارد وذلك واضح لا ملزم لإطالة الكلام فيه نعم
(ينبغي التنبيه على أمور الأول) لا يخفى أن المراد من الحكم المنتفي بانتفاء شرطه على القول بالمفهوم إنما هو سنخ الحكم المذكور في القضية اللفظية إذا هو القابل للجعل والرفع والإثبات والنفي لا شخصه بداهة انتفائه عقلا بمجرد انتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده نحو انتفاء العرض بانتفاء معروضه ولا معنى للبحث في ذلك (لا يقال) فعلى هذا لا يبقى مجال للبحث عن المفهوم أصلا فإن المعلق على الشرط هو شخص الحكم المذكور في القضية وقد ذكرتم أن انتفاءه عقلي صرف ولا يمكن ثبوته بعد انتفاء قيد من قيود موضوعه لكي يبحث عن دلالة القضية على انتفائه وعدمها وأما سنخ الحكم فهو وإن كان للبحث عنه مجال إلا أنه غير معلق على الشرط كي يكون لتعليقه عليه دلالة على انتفائه بانتفائه وبالجملة فما هو قابل للبقاء والانتفاء غير معلق على الشرط والمعلق عليه غير قابل لذلك فإنه (يقال) كلا بل المعلق عليه هو سنخ الحكم ولو كان الحكم مستفادا من الهيئة البعثية بذاته إن الهيئة البعثية موضوعة لجعل الفعل على عهدة الغير وحمل الغير إليه ويكون حكم الوجوب منتزعا من ذلك المعنى الكلي فالموضوع له للهيئة البعثية هو سنخ الحكم وتشخصه إنما يأتي من قيل الاستعمال ولا دخل له بالمستعمل فيه وذلك واضح لا يعتريه ريب وكيف يمكن أن يقال إن المعلق على الشرط في مثل إن جاءك زيد فأكرمه هو شخص الوجوب الحاصل بنفس هذه الهيئة الشخصية مع أنه ليس إلا من قبيل استعمال اللفظ فيما يتوقف حصوله على نفس استعماله وهو كما ترى دوره واضح (ثم إنه ظهر) مما ذكرنا أن انتفاءه مثل الأوقاف والوصايا والنذور وغيرها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص المأخوذة في صيغها بعنوان الشرط أو الوصف أو اللقب ليس من باب المفهوم أصلا حيث إن هذه المعاني