غير قابلة للجعل ثانيا لموضوع آخر غير ما جعلت له أولا وعلى ذلك فيكون انتقاؤها عن ذاك الموضوع بحكم العقل لا من جهة ظهورها في المفهوم كما ذكرنا
(الثاني) أن القيود المأخوذة في المنطوق سواء كان في الشرط أو الجزاء يؤخذ بها في المفهوم أيضا على القول به فيكون مفهوم إن جاءك زيد العالم يوم الجمعة فأكرمه يوم السبت مثلا إن لم يجئك زيد العالم يوم الجمعة فلا تكرمه يوم السبت فلا ينافي ذلك وجوب إكرامه في يوم الأحد أو غيره من الأيام غير يوم السبت وعلى هذا فلو كان الحكم مأخوذا في المنطوق على نحو الكل المجموعي لكان الحكم كذلك مأخوذا في المفهوم أيضا وكذلك لو كان عاما استغراقيا فمفهوم إن جاءك زيد فأكرم جميع العلماء بنحو الكل المجموعي هو إن لم يجئك فلا تكرم جميع العلماء على نحو الكل المجموعي ومفهوم إن جاءك زيد فأكرم كل واحد واحد من العلماء هو إن لم يجئك فلا تكرم كل واحد واحد منهم لما ذكرنا وكل ذلك مما لا إشكال فيه وإنما الإشكال في بعض صغريات هذه القاعدة كما وقع الخلاف والإشكال بين إمامي التحقيق الشيخ محمد تقي والشيخ مرتضى الأنصاري قدسسرهما في حديث إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء في أن مفهومه هل هو إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء بنحو الموجبة الجزئية أو ينجسه كل شيء بنحو الموجبة الكلية فاختار الأول الأول والثاني الثاني وتبعه المحقق النائيني (قدسسره) كما تبع الأول المحقق الحائري (قدسسره) وبعض أعاظم عصرنا دام بقاؤه (وهو القوي جدا فإن) دلالة القضية الشرطية على المفهوم على القول بها ليست إلا بمعنى دلالتها على عدم وجود الحكم المذكور في المنطوق عند عدم وجود الشرط لا بمعنى دلالتها على عدم وجود حكم استغراقي آخر في طرف المفهوم فليس مفهوم الحديث إلا عدم وجود حكم عدم تنجيس الماء بشيء الذي هو الحكم في المنطوق عند