كما ذكر في الواجب التخييري وكل منهما مناف لظاهر القضية إذ من المعلوم أن الظاهر من القضية فيما إذا كان المولى في مقام بيان كل ما له دخل في الحكم وكان مؤثرا فيه وعلة له هو علية خصوص المذكور في القضية وأنه هو المعلق عليه للحكم المذكور فيها فلو كان المعلق عليه المؤثر هو المجموع لكان يجب على المولى بيانه بمثل العطف بالواو ولو كان هو أحدهما ليجب عليه بيانه بالعطف بأو كما انقدح ذلك في مقام دوران الأمر بين التعييني والتخييري من أقسام الواجب فكما يقال هناك بأنه لو كان متعلق الطلب هو أحد الأمرين لكان يلزم بيانه فكذلك هنا فدعوى الفرق بين ذاك المقام فيما إذا كان الشرط علة ومؤثرا في الجزاء وبين ذلك المقام كما عن المحقق صاحب الكفاية (قدسسره) لا وجه لها وعهدة إثباتها على مدعيها كما أن دعوى عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم في هذا المقام وأنها غير دالة على أن الشرط علة منحصرة مع تسليم كونه علة ومؤثرا كما عن هذا المحقق أيضا مما لا يمكنني إثباته نعم (دعوى أن) القضية قد لا يكون في مقام بيان أزيد من اللزوم وبيان أن الجزاء لا بد وأن يوجد في طرف وجود الشرط من دون معلوليته له لها مجال واسع كما ذكرنا وحينئذ فعدم دلالته على المفهوم واضح إذ على ذلك لا يكون المتكلم في مقام بيان مؤثرية وجود الشرط في وجود الجزاء لعدم تصديه لبيان كل ما له دخل في حكمه ويكون الحكم معلقا عليه بل غرضه صرف لزوم الإتيان بالجزاء في ظرف وجود الشرط وأنه واجب في وقت وجوده فليس في مقام بيان علة حكمه كي يؤخذ بإطلاقه ويحكم بأن المذكور علة له فقط لا المركب منه ومن غيره ولا المردد بينه وبين غيره ولعمري ذلك ظاهر (ومما ذكرنا ظهر أن ـ ما أفاده سيد) أساتيذنا دام بقاؤه في المقام وفي مفهوم الوصف من أن كل قيد أتى به المتكلم وكان دخيلا في الحكم يستفاد
