باستلزام الحرمة للفساد في هذا القسم دون القسم الأول كما يظهر من المحقق النائيني (قدسسره) والله تعالى عالم ببواطن الأمور
المقصد الثالث في المفاهيم
فصل : اختلفوا في أن القضية الشرطية هل هي ذات مفهوم فتدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت أم لا وبيان الحال على وجه يظهر الكلام فيما قيل أو يقال من وجوه الاستدلال في مقام الإثبات أو النفي يحتاج إلى مقدمة فنقول وعلى الله الاتكال إن القضية الشرطية تستعمل في مقامين (أحدهما في مقام) إفادة التعليق وبيان أن وجود الجزاء معلق على وجود الشرط وأن وجود الشرط علة ومؤثر في وجود الجزاء مثل أن يقول المولى لعبده إن جاءك زيد فأكرمه في مقام بيان أن الإكرام معلق على مجيئه (وثانيهما) في مقام التوقيت وبيان أن الفعل يؤتى به في زمان وجود الشرط من دون أن يكون الشرط علة ومؤثرا له سواء كانت الجملة إخبارية كما يقال إن ضربت ضربت لبيان أن الضرب يتحقق من المتكلم في زمان تحقق من المخاطب وأن تحققه منه يستلزم تحققه من المتكلم أو كانت إنشائية كما يقال إن دخل الظهر فصل والفرق بين المقامين مما لا يكاد يخفى فإن الأول مقام التعليق وبيان العلية والثاني مقام التوقيت وبيان صرف الملازمة إذا عرفت (هذه المقدمة فالحق) في نظري القاصر الفرق بين هذين القسمين والتفصيل بينهما بثبوت المفهوم في الأول دون الثاني والوجه (في الدعوى الأولى هو أن) المفروض فيها علية الشرط للجزاء وتأثيره فيه وأن الجزاء جعل معلقا على وجود الشرط فلا محالة يكون المؤثر والمعلق عليه هو الشرط المذكور في القضية وحده لا هو منضما مع غيره ولا هو مرددا بينه وبين غيره وإلا لكان المعلق عليه إما مجموع الأمرين من المذكور في القضية ومن غيره وإما أحدهما لا بعينه