حال النهي عن الوصف وحرمة الراجعة في الحقيقة إلى النهي عن بعض أجزاء المأمور به فإن الجاهر بالقراءة في المثال المتقدم يكون كمن لم يأت بالقراءة أصلا ويخصص الأمر الدال على اعتبار القراءة بالنهي المتعلق ببعض أفرادها كما بينا نعم (إذا لم) يكن الوصف بمثابة يكون النهي عنه نهيا عن العبادة ويكون له وجود غير وجود نفس العمل فحرمة الوصف لا تستلزم فساده أصلا مثل الوصف المفارق ووجهه ظاهر هذا كله في العبادات (وأما المعاملات فالحق فيه عدم استلزام) حرمتها لفسادها مطلقا (وأما فيما إذا كان) متعلقها السبب سواء وقع النهي عنه بما أنه فعل من أفعال أو بما أنه إنشاء للمعاملة ومبرز لها فذلك واضح فإن مبغوضية إنشاء المعاملة وإبرازها لا تنافي إمضاء ترتب الأثر والاعتبار القائم بالمتعاملين عليها على فرض إنشائها فمبغوضية إنشاء المعاملة وقت النداء تجتمع مع إمضاء الشارع ترتب الأثر عليه وأن يكون عنده كغيره في ذلك مع اختصاصه بمبغوضية إنشائه لما فيه من المفسدة الكامنة فيه فإن ترتب الأثر على شيء يجتمع مع اشتماله على المفسدة كيف ولا تعلق للأمر باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة (وأما فيما إذا كان) متعلقها الاعتبار القائم بالمتعاملين فلأنه من الواضح عدم وجود تناف بين مبغوضية ذاك الاعتبار وبين حصوله بعد حصول إنشائه وأي مانع من أن يقول المولى لعبده إذا أنشأت المعاملة الفلانية وأبرزتها بسببها فالمسبب وإن كان يترتب عليه في نظري كما يترتب عليه في سائر الأنظار إلا أن حصوله مبغوض فلما توجد سببه كي لا يوجد ذاك المسبب وأي منافاة بين قوله إذا عاملت بالمعاملة الفلانية فأنت في نظري مالك ينتقل إليك المال وبين قوله لا تجعل نفسك أو طرفك مالكا للشيء الفلاني وبزعمي أن عدم المنافاة بينهما في غاية الظهور فانقدح أنه لا وجه للتفصيل بين القسمين والقول