فيه ينتزع له الصحة وإلا فينتزع له الفساد (وليت شعري) وهل يكون صدق
الماهية على وجودها والطبيعة على فردها أمرا مجعولا وكيف يصح تعلق الجعل بالهوهوية
الموجودة بينهما أم كيف يمكن أن يكون صدق الأمر الانتزاعي مثل الماهية على منشأ
انتزاعه مجعولا فإن المعاملة الكلية مثل البيع إذا تعلق بها الإمضاء بشرائط معتبرة
في أسبابها فبمطابقية العمل الواقع في الخارج وانطباق الطبيعة الممضاة عليه ينتزع
الصحة وبعدم المطابقة معها ينتزع الفساد وهكذا الأمر في العبادات سواء تعلق بها
الأمر الأولي أو الأمر الثانوي فإن الصحة تطلق على الفرد الخارجي منها بملاحظة
موافقته مع الطبيعة المأمور بها بشرائطها وأجزائها وانطباق تلك الطبيعة عليه وأما
الأوامر الظاهرية فالصحة فيها أيضا تطلق على المأتي به بلحاظ مطابقته مع الطبيعة
المأمور بها بالأمر الظاهري التي هي المجزية عن المأمور به الواقعي فإن الإجزاء
فيها وإن كان مجعولا إلا أن متعلقه هو الطبيعة المأمور به بالأمر الظاهري لا الفرد
المأتي به في الخارج منها الذي هو المتصف بالصحة دون الطبيعة المنطبقة عليه
وبالجملة فبمجعولية الأجزاء فيها لا يكون الصحة فيها مجعولة وقد ذكرنا عدم صحة
تعلق الجعل بالانطباق فلاحظ.
(الخامس) أنه قد يقال بشمول مورد البحث لما إذا لم يكن لمتعلق النهي مناط الصحة أصلا
ولم يتعلق به حكم من الأحكام سوى الحرمة ولكنك بعد ما عرفت من أن المتصف بالصحة
والفساد إنما هو الفرد المأتي به من المأمور به بملاحظة انطباق المأمور به عليه
وعدمه تعرف أنه لا مجال لهذا المقال بوجه فإن المنهي عنه حينئذ محرم صرف كسائر
المحرمات ولا معنى للبحث عن صحته وفساده وأي معنى يكون لصحته مع عدم وجود شيء هناك
كان مأمورا به كي يؤتى بذاك الفرد المحرم في مقام امتثاله ومن هنا يعلم أن صوم
الوصال الذي يتحقق