مجعولة بخلاف العبادات فإن الصحة فيها تختلف في ذلك فبالنسبة إلى المأمور به الواقعي تكون منتزعة وبالنسبة إلى المأمور به الاضطراري والظاهري تكون مجعولة مثل المعاملات هكذا فرق بينهما المحقق صاحب الكفاية «قدسسره» وأنكر هذا الفرق المحقق النائيني «قدسسره» على ما في تقريرات بعض أفاضل مقرري بحثه «حفظه الله تعالى» فذهب إلى انتزاعية الصحة في المعاملات أيضا ببيان سيأتي ووافق القول بمجعوليتها في المأمور به الظاهري فقط دون الاضطراري نظرا إلى أن الأجزاء في الأوامر الظاهرية على القول به به مما جعله الشارع منة وتسهيلا على العباد مع أنه كان يصح منه عدم جعله والحكم بما يقتضيه العقل من الاشتغال وهذا بخلاف الأوامر الاضطرارية فإنها أحكام واقعية جعلها الشارع في مرتبة فقدان القيد المعتبر في الأحكام الواقعية الأولية وحيث إن الأمر بالفاقد للقيد مع بقاء اعتبار تقيد المأمور به به قبيح يستكشف من أمر الشارع بالفاقد عدم اعتبار التقيد في الواقع ويكون الأجزاء في هذه الأحكام مثل الأجزاء في الأحكام الواقعية الأولية من الأمور الشرعية و(لكن التحقيق انتزاعية) الصحة والفساد وعدم صحة تعلق الجعل بهما مطلقا من غير فرق في ذلك بين المعاملات وبين العبادات ومن غير فرق في العبادات بين أقسامها وإن كان الفرق في مجعولية الأجزاء وعدم مجعوليته بين الأوامر الظاهرية وبين الأوامر الاضطرارية كما عن هذا المحقق وجيها غايته ومتينا نهايته «وبيان ذلك» أن الصحة كما ذكرنا تنتزع من انطباق الطبيعة المجعولة على الفرد الخاص والوجود المخصوص ومطابقة ذاك الفرد والوجود معها ومن المعلوم أن الانطباق والمطابقة من الأمور الغير القابلة لتعلق الجعل بها بل يكون أمرا قهريا يحصل تارة ولا يحصل أخرى فإنه إن كانت الطبيعة المجعولة صادقة على ذاك الفرد الخاص وموجودة