اعترف به فيه المنكر له فيها (وأما النهي المولوي الغيري) أصليا كان أم تبعيا على القول بالحرمة التبعية في مقدمة الحرام التي لا يبقى معها الاختيار في تركه فيدخل في محل النزاع قطعا لدلالته على الحرمة التي وقع البحث في استلزامها للفساد وعدمه (وقد أنكر جريان النزاع) فيه بعض الأعلام (قدسسره) على ما في تقريرات دروسه من جهة الخلط بين النهي المولوي الغيري الذي هو محل الكلام هنا في جريان النزاع فيه وعدمه وبين النهي الغيري الإرشادي المسوق لبيان المانعية مثل لا تصل في غير المأكول فتخيل أن النزاع في الثاني وقال بأن دلالته على الفساد مما لا يخفى رحمهالله تعالى وأسكنه في بحبوحة جنته ونور مضجعه الشريف.
(الرابع) أن الصحة الواقعة في مقابل الفساد تتصف بها الأمور الخارجية تارة والأمور الشرعية أخرى والأمور الشرعية المتصفة بها إما تكون من قبيل العبادات وإما تكون من قبيل العقود والإيقاعات وثالثة تكون من غيرهما مما يشمله المعاملة بالمعنى الأعم مثل التطهير والتذكية والذي يتصف بالصحة في جميع هذه الأقسام إنما هو الموجود الخارجي والحصة المأتي بها من طبيعة الفعل المجعولة تأسيسا أو إمضاء لا نفس تلك الطبيعة بداهة أن إطلاق الصحة إنما هو بملاحظة انطباق الطبيعة المجعولة بنحو التأسيس في العبادات وبنحو الإمضاء في غيرها على ما يوجده المكلف ويأتي به في الخارج وأما نفس الطبيعة المتعلقة للجعل التأسيسي كالصلاة أو الإمضائي كطبيعة البيع فهي لا تتصف بها أصلا ولا يترتب الأثر المطلوب المترقب من وجودها عليها فانقدح أن المصلحة إنما تطلق على الوجود بلحاظ انطباق الطبيعة عليه وبلحاظ ترتب الآثار المرغوبة منها عليه ولا فرق في ذلك بين العبادات وبين غيرها من المعاملات بالمعنى الأعم «نعم قد يفرق» بينهما من جهة أخرى وهي أن الصحة في المعاملات