في بيان حجية الظن بالواقع أو بالطريق أن مجرد وجود الطريق واقعا لا يجدي في براءة ذمة المكلف عن الواقع على تقدير المخالفة حتى يكون الظن بالطريق ملازما للظن ببراءة الذمة عند المخالفة بل مبرئية الطريق إنما هي من آثار حجيته فعلا المتوقفة على وصوله إلى المكلف علما فما لم يصل الطريق إلى المكلف على وجه العلم لا يكون مبرئ للذمة عند المخالفة كما لا يكون منجزا للواقع على تقدير المصادفة وكون الطريق معلوما بالإجمال وإن كان مستلزما لكون الظن به ظنا بالإبراء كما شرحناه لك هناك إلا أن المفروض في المقام غمض العين عن العلم الإجمالي بوجود الطريق وإلا لما كان مجال القول بالكشف بل كان اللازم إما الاحتياط في الطرق التي بأيدينا أو الأخذ بالقدر المتيقن منها ولو سلم عدم وجوب الاحتياط وعدم وجود القدر المتيقن الكافي بينها كان اللازم الانتقال إلى ما ظن بطريقيته كما عرفت جميع ذلك وعلى أي تقدير فلا يبقى موقع لاستكشاف وجود حجة شرعية أخرى كي يبحث عن عمومها وخصوصها (وبالجملة) فمقدمات الانسداد على القول بالكشف تكون مقدمات لاستكشاف وجود الحجة الشرعية ومع العلم الإجمالي بوجود الحجة في الطرق التي بأيدينا لا يبقى مجال لجريانها كما هو ظاهر (وثانيا) بعد تسليم تمامية ما ذكر من الوجه لرجحان مظنون الاعتبار على غيره أنه لا يكفي في تعيين النتيجة ورفع إهمالها هذه المزية التي لم يثبت اعتبارها وحجيتها لا شرعا ولا عقلا إذ كما يحتمل أن يكون الطريق المنصوب هو خصوص الظن الواجد لهذه المزية وما كان ظن باعتباره فكذلك يحمل أن يكون الطريق المنصوب غيره مما يكون فاقدا لهذه المزية وواجدا لمزية أخرى لا نعلمها وليس مظنون الاعتبار بمتيقن الاعتبار بالإضافة إلى ما عداه كي يكون ذلك موجبا صرف النتيجة