كي يكون ذلك موجبا لرجحانه هذا مضافا إلى أن أقوائية الظن إن كانت بحيث توجب كون سببه متيقن الاعتبار بالإضافة إلى غيره فيرجع هذا الوجه إلى الوجه المتقدم الذي ذكرناه ولا يكون وجها على حدة وإن لم تكن موجبة لذلك فلا تكاد تنفع لقيام احتمال أن يكون غيره الأضعف حجة بنظر الشارع دون الأقوى (الثاني) أن بعض الأسباب يكون مظنون الحجية والاعتبار فالظن الحاصل منه يكون أولى من غيره ووجه الأولوية أن مظنون الاعتبار على تقدير تخلفه عن الواقع مظنون الوصول للمصلحة السلوكية ولما هو بدل عن الواقع ويكون احتمال عدم وصوله لا إلى الواقع ولا إلى بدله موهوما في موهوم وهذا بخلاف غيره مما لم يظن باعتباره وحجيته فإنه ليس فيه إلا ظن الوصول إلى الواقع ولا يكون إدراك بدل الواقع على تقدير تخلفه عن الواقع فيه مظنونا ولا ريب في أنه لو دار الأمر بين العمل بأمارة يظن فيها على تقدير التخلف بإدراك بدل الواقع وبين العمل بأمارة لا يظن فيها بذلك يكون العمل بالأمارة التي يظن فيها بإدراك بدل الواقع متعينا ولا يتعدى عنها عنها إلى غيرها هذا ولكن يرد عليه (أولا) أن هذا الوجه إنما يتم على القول بالسببية في الأمارات وأما على ما هو المختار فيها من الطريقية المحضة فلا وجه له أصلا فإنه عليه على تقدير تخلف الأمارة عن الواقع لا شيء في المؤدى ليكون مظنون التدارك بل إنما تكون الأمارة حينئذ مبرئة لذمة المكلف عن الواقع عذرا له منه (لا يقال) وجه أولوية مظنون الاعتبار من غيره لا ينحصر في الظن بتدارك المصلحة السلوكية ليتوقف صحته على القول بالسببية بل على القول بالطريقية أيضا نقول إن مظنون الاعتبار حيث إنه مظنون المبرئية والمعذرية عن الواقع على تقدير تخلفه عنه يكون أولى من غيره وبعبارة أخرى ففي مظنون الاعتبار على القول بالطريقية يظن ببراءة الذمة عن الواقع عند التخلف ولا يظن بذلك على تقدير التخلف في غيره (لأنا نقول) قد تقدم منا في المبحث المتقدم