المهملة إليه «وبالجملة» فصرف وجود المرجح الاحتمالي لا يجدي في تعيين النتيجة وتخصيصها ما لم يقم دليل على الترجيح به بحيث يكون مورده متيقن الاعتبار بالإضافة إلى ما عداه ولا يحتمل أن يكون غيره حجة دونه بنظر الشارع بل يحكم العقل بعد عدم وجود معين قطعي بعموم النتيجة وكليتها إذ لو بقيت النتيجة على إهمالها يلزم أن لا يكون الطريق المنصوب من قبل الشارع واصلا إلى المكلف بوجه لا بنفسه ولا بطريقه ومن المعلوم ضرورة قبح ذلك عند العقل فإنه لا معنى بجعل طريق لا سبيل للمكلف إليه أصلا ولا يكاد يمكن له الوصول إليه «وتوهم أنه يكفي» في كون الطريق واصلا إمكان إحرازه بترتيب مقدمات انسداد أخر لتكون النتيجة تعيين الأخذ بمظنون الاعتبار بأن يقال إنا نعلم بوجود حجة شرعية قد انسد لنا باب العلم بها ولا يجوز لنا إهمالها لاستلزام إهمالها إهمال الأحكام ولا يجب علينا الاحتياط فيها بالأخذ بجميع ما يحتمل حجيته وهما وشكا وظنا وحيث إن الأخذ بمشكوك الحجية وموهومها دون مظنونها قبيح لكونه من ترجيح المرجوح على الراجح يكون العكس وهو الأخذ بخصوص المظنون دون المشكوك والموهوم متعينا ولو فرض تردد مظنون الاعتبار أيضا بين أمور مختلفة تجري مقدمات انسداد ثالث وتكون نتيجتها الأخذ بخصوص مظنون الاعتبار من بين تلك الأمور (فاسد) فإن العقل يحكم بعموم النتيجة قبل وصول النوبة إلى جريان مقدمات الانسداد وذلك لأن من جملة المقدمات انسداد باب العلم والعلمي والعقل في رتبة هذه المقدمة حيث لا يجوز على الشارع جعل طريق ينسد باب العلم إليه ولا يمكن للمكلف الوصول إليه يحكم بعد عدم وجود معين قطعي بعموم النتيجة وكون الطريق المنصوب هو مطلق