المناط في تحصيل اليقين والظن بالإطاعة دون الواقع «فالتحقيق» أن الظن بالبراءة والفراغ كما يلازمه الظن بالطريق فكذلك يلازمه الظن بالواقع من دون فرق بينهما في ذلك أصلا «الأمر الثاني أن النتيجة التي» يقتضيها دليل الانسداد هل هي كلية سببا ومرتبة وموردا بمعنى أن النتيجة هي اعتبار الظن مطلقا من أي سبب حصل وفي أي مرتبة كان وبأي حكم من الأحكام تعلق أو مهملة من جميع هذه الجهات أو كلية من بعضها ومهملة من بعض آخر على ما سنبين المراد منه إن شاء الله تعالى «ولا يخفى أن» النزاع هنا تارة يقع فيما يقتضيه نفس ترتيب مقدمات الانسداد من عموم النتيجة أو إهمالها من غير أن ينضم إليها مقدمة أخرى خارجية يكون الاستنتاج متوقفا عليها وإن كانت تلك المقدمة من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تكلف الاستدلال عليها مثل قبح ترجيح مرجوح على الراجح الذي يبتني عليه ما حققناه آنفا من كون نتيجة الانسداد هي حجية خصوص الظن الخبري دون سائر الظنون وأخرى فيما تقتضيه هذه المقدمات منضمة إلى غيرها من المقدمات الخارجية التي يتمسك بها في المقام لتعميم النتيجة أو تخصيصها وبعبارة أخرى (الكلام يقع أولا) في أن نتيجة الانسداد هل هي واصلة بنفسها ومعينة من دون الاحتياج إلى معين آخر وراء مقدماتها أو هي مهملة من تلك الجهة (وثانيا) في أنه بعد فرض إهمال النتيجة هل في البين معين آخر يقتضي تعينها عموما أو خصوصا ليكون الطريق واصلا إلينا ولو بطريقه أو لا (أما الكلام) في المورد الأول (فحاصله أن النزاع فيه) ناش من الخلاف في أن ما ذكرناه في المقدمة الثالثة والرابعة من عدم جواز الرجوع إلى البراءة وبطلان الرجوع إلى الاحتياط بل هو في كل مسألة من مسائل الفقه مع قطع النظر عن غيرها من المسائل أو هو في مجموعها بحيث لا يكون محذور للرجوع إلى