إلى عين عبارة هذا المحقق قدسسره هنا يجد فيها شواهد شتى على أن مراده في المقام ليس إلا حصر الوظيفة في الإتيان بمؤديات الطرق الشرعية علما مع الانفتاح وظنا مع عدمه وعلى ذلك فالإيراد عليه بأن الحاكم بالبراءة هو العقل بالاستقلال ولا سبيل للشارع إلى جعلها في غير محله «كما أن» الإيراد عليه ثانيا بأن الظن بالفراغ في حكم الشارع على تقدير تسليم لزومه لا ينحصر طريق تحصيله في الإتيان بمؤدى الطريق الذي ظن كونه طريقا بل الظن بالواقع أيضا ملازم للظن بالفراغ في حكمه لا موقع له فإنه بعد ما كان المراد من الظن بالفراغ في حكم الشارع الظن بالفراغ بحسب الطريق المقرر منه لا يتوجه عليه هذا الإيراد إذ لا ريب في أن الظن بالواقع لا يلازم الظن بالفراغ في حكم الشارع بهذا المعنى فإنه كما قال قدسسره فيما نقلناه من آخر كلامه لم يقم الظن على طريقية ذاك الظن عند الشارع كي يكون العمل به عملا بمؤدى الطريق الذي ظن كونه طريقا وملازما للظن بالفراغ بحسبه «نعم» يرد عليه فساد ما ابتنى عليه كلامه هنا من أن المناط في الإطاعة والامتثال هو الإتيان بالمرادات الظاهرية المؤدية إليها الطرق سواء كان في حال الانفتاح أو في حال الانسداد فإن ذلك ينافيه حفظ أصول الفرقة المحقة المخطئة بل المناط في الإطاعة على حسب مذهبهم هو التكاليف الواقعية إلا أن يقوم دليل على اكتفاء الشارع بغيرها وليس لنا تكاليف أخر في مقابلها يدور مدارها الإطاعة والامتثال وما ترى من حصول الامتثال بفعل مؤديات الطرق فليس من جهة اشتمال المؤديات على تكاليف أخر سوى ما في الواقع بل إنما هو من جهة كونها هي الواقع تعبدا وبجعل الشارع فإن الطريق على ما تقدم منا لا يحكي إلا عن الواقع ولا يعمل به إلا لأجل إحراز كون مؤداه هو الواقع وإجزاء العمل به إنما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار نفسه فكيف بأن يكون هو