البراءة أو الاحتياط في كل مسألة على حدة وبخصوصها «فلو قيل بعدم» جواز الرجوع إليهما في كل مسألة على حدة لكانت النتيجة كلية من جميع الجهات الثلاث سببا ومرتبة وموردا أما موردا فواضح فإنه لو لم يكن الظن في بعض الموارد حجة فلا يخلو ذاك المورد إما من الرجوع إلى البراءة أو الرجوع إلى الاحتياط والمفروض بطلان كل منهما فلا محيص حينئذ عن الرجوع فيه إلى الظن وأما سببا ومرتبة فلأن التخصيص من حيث السبب والمرتبة يستلزم التخصيص من حيث المورد إذ في المورد الخالي عن الظن من ذلك السبب الخاص وبتلك المرتبة الخاصة لو لم يرجع إلى سائر الظنون لمست الحاجة أيضا إلى الرجوع فيه إلى البراءة أو الاحتياط (وأما لو قيل بأن) المحذور إنما هو في الرجوع إلى البراءة والاحتياط في مجموع المسائل دون كل مسألة مسألة (فالنتيجة مهملة) من جميع تلك الجهات ولا بد في تعيينها عموما أو خصوصا من طلب دليل آخر غير مقدمات الانسداد وقد (ذهب المحقق القمي قدسسره) إلى كلية النتيجة من جميع الجهات لما اختاره من عدم جريان البراءة والاحتياط في كل واحدة واحدة من المسائل واستشكل عليه الشيخ قدسسره بأنه لا دليل على منع جريان البراءة والاحتياط في كل واحدة من المسائل بخصوصها فإن المانع من جريان البراءة في الوقائع المشتبهة هو لزوم المخالفة القطعية الكثيرة والمانع من جريان الاحتياط لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة منه وكل من هذين المحذورين إنما يمنع عن الجريان في مجموع الوقائع لا في كل واقعة بخصوصها وناقش في ذلك المحقق النائيني (قدسسره) على ما في تقريرات دروسه العالية بأن المانع عن جريان البراءة في الشبهات لا ينحصر في لزوم المخالفة القطعية الكثيرة كي يقال بأن ذلك إنما يلزم من إجرائه البراءة في مجموع الشبهات ولا يلزم من إجرائها في كل