المعينة من ناحية الشرع وأنه لا يحصل الامتثال إلا بتحصيل العلم واليقين بإتيان ما أراد الشارع منا في الظاهر وحكم بتفريغ الذمة به بملاحظة الطرق التي جعلها يعني أن حكمه بتفريغ الذمة به كفايته عن الواقع يستكشف من ملاحظة ما نصبه من الطرق والذي يشهد على إرادته لهذا المعنى أنه بنى كلامه هذا وحكمه بوجوب تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم الشارع على ما مر منه سابقا في مقدمات هذا المطلب مع أنه لم يمر منه ما ينفع لذلك إلا ما اختاره في المقدمة الرابعة من أن الواجب علينا في الإطاعة ليس هو تحصيل اليقين بإتيان الواقعيات بل الواجب علينا أداء الأعمال على وجه إرادة الشارع منا في الظاهر وبحسب الطرق المقررة من جانبه من غير فرق بين حال الانفتاح وبين حال الانسداد وأنت إذا ضممت كلامه هذا في بيان مختاره إلى كلامه هنا تعرف أن مراده من وجوب تحصيل اليقين بتفريغ الذمة في حكم الشارع هو أن المناط في الإطاعة سواء كانت في حال الانفتاح أو الانسداد إتيان المرادات الظاهرية التي تؤدي إليها الطرق سواء حصل منه العلم بإتيان الواقع أو الظن أو لم يحصل شيء منهما نعم حيث إنه لا سبيل لنا في حال الانسداد إلى تحصيل العلم بالمرادات الظاهرية يجب علينا التنزل إلى تحصيل الظن بها ويشهد أيضا على ما ذكرناه من التفسير لكلامه ما عقب به كلامه هذا في بيان الوجه لما ذكر من عدم حصول الظن بالبراءة في حكم الشارع من الظن بالواقع من أنه لم يقم الظن على اكتفاء الشارع عن الواقع بالظن به سيما بعد نهيه عن اتباع الظن فإن هذا الاستدلال كما ترى يناسب كون المراد من الظن بالبراءة في حكم الشارع الظن بالبراءة بحسب الطريق المجعول منه فيقال حينئذ بأنه لم يقم الظن على طريقية ذاك الظن المتعلق بالواقع عند الشارع أو اكتفاء الشارع به عن الواقع سيما مع نهيه عن اتباع الظن (وبالجملة) فمن راجع