وجه فلو كانتا في رتبة واحدة كما هو الشأن في المتعارضين لما بقي وجه لتقديم إحداهما على الأخرى (ثم لا يخفى) أن ما ذكرنا من كون الوجه في تقديم تلك الأدلة هو الحكومة لا يبتني على ما اخترناه في مفادها بل لو قلنا فيه بمقالة المحقق الخراساني «قدسسره» أيضا لكان الوجه في التقديم هو ذلك فإن من أحد أقسام الحكومة نفي الحكم عن مورد بلسان نفي الموضوع عنه كما في قوله عليهالسلام لا شك لكثير الشك ولا سهو في السهو وقولك لا علم لزيد فما ربما ينسب إلى هذا المحقق قدسسره من ابتناء كون الوجه في التقديم هو الحكومة على أن نقول في مفاد تلك الأدلة بمقالة الشيخ «قدسسره» دون مقالة لا وجه له وإن كان في أصل نسبة هذا الكلام إليه نظر ظاهر لمن راجع إلى كلماته قدسسره فراجع والمقصود من جميع ما ذكرنا أن مفاد أدلة نفي العسر وإن كان هو نفي الحكم العسري الذي لا يتحمل امتثاله عادة لا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع وكان الوجه في تقديمها على أدلة الأحكام هو حكومتها عليها لا التوفيق العرفي بينهما إلا أن حكومة تلك الأدلة «إنما هي فيما إذا كان الحكم» المجعول من الشارع عسريا ليصح نفيه بنفي العسر الناشئ منه وأما إذا كان الحكم المجعول من الشارع غير عسري بل كان امتثاله سهلا إلى الغاية ولكن كان الجهل بذاك الحكم موضوعا لحكم عقلي يكون عسريا كما في مثل المقام حيث إن الحكم الذي جعله بيد الشارع لا يكون عسريا بوجه وإلا لما وجبت امتثاله مع العلم به تفصيلا أيضا وليس بموضوع لحكم عسري فإن حكم العقل بالاحتياط إنما يترتب على الجهل بالحكم الشرعي لا عليه نفسه فحكومة تلك الأدلة على مثل هذا الحكم في غاية الإشكال فإن ما هو عسر غير مجعول من الشارع وما هو مجعول منه ليس بعسر (وبعبارة أخرى) العسر إنما يكون موجبا لرفع الحكم إذا كان حاصلا من الحالات التي يمكن