أن يلاحظ الموضوع مطلقا بالنسبة إليها أو مقيدا (وأما إذا كان حاصلا من) جهة الجهل بالحكم الذي هو من الحالات المتأخرة رتبة عن مقام الجعل والانقسامات اللاحقة للموضوع بعد ترتيب الحكم عليه فكونه رافعا للحكم والانقسامات اللاحقة للموضوع بعد ترتيب الحكم عليه فكونه رافعا للحكم من جهة دلالة تلك الأدلة الناظرة إلى العسر الحاصل من الحالات الطارية على الموضوع مع قطع النظر عن حكمه مشكل جدا إذ لا نظر لتلك الأدلة إلى مثل هذا العسر «إن قلت الحكم الشرعي» المترتب على موضوعه الواقعي وإن كان لا يمكن رفعه بمثل تلك الأدلة كما ذكرت إلا أن الحكم الشرعي المترتب على نفس الاحتياط المستكشف من الحكم العقلي بالملازمة لا يمنع فيه ذلك (قلت) حكم العقل بوجوب الاحتياط حيث إنه من الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية لا يستتبع حكما شرعيا مولويا (فإن حكم العقل بوجوب) الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إنما هو بمعنى تنجز الواقع الموجود في الأطراف وانجعال العقاب على مخالفته وهذا المعنى لا يستتبع حكما شرعيا كي يصح رفعه بمثل تلك الأدلة كما هو واضح هذا كله فيما يتعلق بالمقدمة الرابعة من الكلام وأما المقدمة الخامسة وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح فهي وإن كانت أيضا مسلمة لا مجال للارتياب فيها فإن الامتثال الظني حيث إنه أقرب إلى الواقع من الامتثال الشكي أو الوهمي يقدم عليهما لا محالة عند دوران الأمر بينه وبين أحدهما ولا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية الإجمالية التي هي المرتبة الثانية من المراتب الأربع للامتثال أو عدم وجوبها إلا الإطاعة الظنية إلا أن الإشكال في وصول النوبة إلى هذه المقدمة فإنه لو قلنا بأن الوجه في المقدمة الثالثة وهي عدم جواز إهمال جميع الوقائع المشتبهة هو تنجز العلم الإجمالي بما فيها من الأحكام لأطرافه لكان اللازم مع فرض عدم وجوب الاحتياط في الجميع التبعيض فيه