منضمة إلى ما علم منها من الأدلة القطعية فإنه حينئذ لا علم بوجود تكاليف
سوى هذا المقدار لكن يمنع عن إعمال الأصول النافية في الموارد الخالية عن دليل
مثبت للحكم «ولا يخفى عليك أن الموارد» التي تجري فيها الأصول المثبتة مما كان من
أطراف العلم الإجمالي الشخصي أو كان مسبوقا بالحالة السابقة لثبوت الحكم أقل قليل
لا يكاد يفي بمعظم الأحكام بل الغالب أن يكون مسبوقا بالحالة السابقة لعدمه فإن
المعاملات مسبوقة غالبا بعدم الإمضاء والعبادات مسبوقة بعدم الجعل وحينئذ فإعمال
الأصل النافي فيما لم يكن من موارد الأصول المثبتة مستلزم لنفي كثير من الأحكام
فتحصل من ذلك أن الحق في هذا المقام هو التفصيل وأنه لا مانع من الأحكام فتحصل من
ذلك أن الحق في هذا المقام هو التفصيل وأنه لا مانع من إعمال الأصول المثبتة دون
النافية «وأما الاحتياط» فقد استدل على عدم وجوبه «بوجهين أحدهما» الإجماع
التقديري المتقدم نظيره في المقدمة الثالثة «وحاصله دعوى القطع» باتفاق الأصحاب
على عدم وجوب الاحتياط في المقام أعني مقام انسداد باب العلم والعلمي في معظم
الأحكام على تقدير تعرضهم للمسألة وورودهم فيها بمثل ورود نافيها وأن الجمع بين
المحتملات بإتيان كل ما يحتمل وجوبه وترك كل ما يحتمل حرمته أمر يرغب عنه كل فقيه
وقد يتراءى في تقريرات بعض الأعلام تقريره بوجه آخر أيضا وهو دعوى الإجماع على أن
بناء الشريعة المطهرة ليس على امتثال التكليف بعنوان الاحتمال وبداعي رجاء المطلوبية
على ما هو الشأن في الإتيان بالمحتملات عند الاحتياط بل بنائها على الإتيان
بمتعلقات التكاليف بعناوينها المحرزة ووجوهها المعلومة التي هي عليها من الوجوب
والحرمة والإباحة (هذا ولكن قد عرفت) مما تلوناه عليك في المقدمة الثالثة فساد
الإجماع التقديري من أصله وأنه ليس من الإجماعات الحاكية عن قول المعصوم عليهالسلام بما أنها إجماع واتفاق من الأصحاب بل مرجعه