الحديث كان جريان الاستصحاب فيه أيضا بلا إشكال ومجرد علم الفقيه بانتقاض الحالة السابقة فيما يعمل فيه الأصل من المسائل تدريجا لا يمنع عن إجراء الأصل فيما بعد ما كان الأمر كما ذكرنا وإلا فمن المعلوم بديهة أن كل فقيه يعلم قبل الشروع في الاستنباط بانتقاض الحالة السابقة إجمالا في واحد مما يعمل فيه الأصل من الموارد الخالية عن الحجية المعتبرة «ومن هنا انقدح فساد» ما أورده المحقق النائيني «قدسسره» هنا من أن علم الفقيه قبل الشروع في الاستنباط بانتقاض الحالة السابقة في واحد من المشتبهات إجمالا يمنع عن إعمال الأصل في تلك المشتبهات (وليت شعري لو كان) الأمر كما ذكره فلم لا يمنع هذا العلم عن جريانه في الشبهات الموضوعية ولو لم يكن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مجديا في دفع المحذور هنا فما وجه إجدائه فيه هناك على أنه لو كان كذلك فلم يغفل عن ذلك في الفقه ويفتى فيه بخلافه كثيرا فإن المسافر إذا خرج عن وطنه وبلغ إلى موضع يشك في كونه بالغالي حد الترخص يكون حكمه التمام «ثم إذا رجع» عن سفره وبلغ إلى ذاك الموضع يقصر بلا إشكال مع علمه ببطلان إحدى صلاته وبانتقاض الحالة السابقة في أحد الاستصحابين ونظائر ذلك في الفقه كثيرة جدا يجدها في محالها المتتبع ولا أظن بالمحقق المزبور أن يلتزم في هذه المواضع من الفقه بخلاف ما التزم به فيها الفقهاء وأن يفتى بخلاف فتاواهم بل المعلوم من حاله قدسسره أنه لا يمشي على طبق هذا المبنى في الفقه ولو كان مشيه عليه لكان اللازم عدم إعماله الأصل فيه أصلا لعلمه بانتقاض الحالة السابقة فيما يعمل فيه الأصل إجمالا هذا كله في أصول المثبتة «وأما الأصول النافية فوجه» نفي المنع عنها «دعوى انحلال العلم الإجمالي» بوجود تكاليف كثيرة في المشتبهات بالأحكام الظاهرية الحاصلة من إعمال الأصول المثبتة