البيت عليهمالسلام ومطلعون على أحكامهم كي يكون من الإجماعات الكاشفة عن رأيهم وفتواهم عليهمالسلام في الواقعة بل بما أنهم عقلاء كغيرهم من الناس إذ من الواضح أن عملهم لم يكن لأجل تعبد يكون في البين بل كان لأجل وثوقهم بصدوره وكونه محرزا وكاشفا عن الواقع فكانوا على ما كان عليه الناس قبل الشرع وكان عليه أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله في زمانه فإن الظاهر من الروايات التي استشهدنا بها في مقام الاستشهاد بالسنة بطوائفها أن أصحاب الأئمة عليهمالسلام كانوا يعملون بأخبار الثقات بحسب طبعهم من دون أن يكونوا يحتملون وجود تعبد عليه في البين فكذلك كان حال الأصحاب الذين كانوا من بعدهم مثل الصدوقين والشيخين والسيدين وغيرهم وعلى هذا فدعوى إجماعهم على العمل بها بما أنهم فقهاء الفرقة ورؤساؤهم بعيدة جدا هذا كله في دعوى الإجماع العملي بالتقريب الثاني وأما دعواه بالتقريب الأول ففسادها غني عن البيان بعد ما عرفت في أول المسألة أن أصحابنا العالمين بالأخبار المودعة في أصولنا بين من يعمل بها لكونه قطعية الصدور وبين من يعمل بها من جهة كونها من أفراد مطلق الظن وبين من يقول باعتبارها من جهة اعتبار خبر الثقة وحجيته عنده فموضوع الحكم بالحجية والاعتبار عند كل غير ما هو موضوعه عند الآخر وليس في البين موضوع يكون الحكم مترتبا عليه عند نظر الجميع كي يكون الإجماع دليلا عليه ثالثها دعوى استقرار سيرة المسلمين على استفادة الأحكام من أخبار الثقات فإذا أخبرهم الثقة عن قول الإمام عليهالسلام أو رأي المجتهد يترتبون عليه آثار الواقع ولا يتوقفون حتى يثبت حجية الخبر الواحد ولا يخفى أن السيرة وإن استقرت على ذلك إلا أن ذلك ليس من جهة التزامهم بالإسلام وتعبدهم بدين خاص بل من جهة حصول الوثوق لهم بمؤداه وكونه طريقا عقلائيا يسلكه جميع