إلى قول سابقه كما يتوقف إثبات أمر عرفي كذلك على أن يكون كل واحد منها
طريقا إلى الآخر عرفا (الثاني) أنه يلزم في الوسائط إثبات الموضوع بالحكم حيث إن
إخبار المفيد للشيخ وإخبار الصدوق للمفيد وإخبار الصفار للصدوق ليس محرزا بالوجدان
بل المحرز بالوجدان هو إخبار الشيخ فقط وإنما يراد إحراز إخبار من سواه من الوسائط
بالحكم بوجوب تصديق العادل فهذا الحكم هو محرز إخبار كل من الوسائط مع إن إخبار كل
منها موضوع لنفس هذا الحكم وليس هذا إلا دورا واضح «ولا يخفى أن» هذا الإشكال لا
يرتفع بالالتزام بجعل نفس الطريقية والكاشفية مثل الإشكال السابق فإنه عليه أيضا
يكون الحكم بالطريقية مثبتا لأخبار الوسائط الذي هو موضوع لنفس هذا الحكم (نعم
يرتفع الإشكال) بأن يقال إن المحال إنما هو إثبات الحكم موضوع شخصه وأما إثبات حكم
مترتب على موضوع موضوعا آخر يترتب عليه حكم آخر كما في المقام فهو بمكان من
الإمكان «والحاصل» أن هنا أحكام متعددة حسب تعدد الأخبار في السلسة ويكون بعض تلك
الأحكام مثبتا لموضوع بعض آخر منها ولا إشكال في ذلك أصلا «هذا تمام الكلام فيما
يتعلق» بآية النبإ من بيان وجه الاستدلال بها وما يتوجه عليه من الإشكالات ومن
جملة الآيات المستدل بها في المقام قوله تعالى (وَما كانَ
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) «ولا يخفى أن» الاستدلال بها على حجية خبر الواحد يتوقف
على «أمور الأول» أن يكون المراد من النفر فيها النفر للتفقه وأخذ المسائل الشرعية
بأن يكون العلة الغائية لوجوبه ذلك فلو كان المراد منه النفر إلى الجهاد وكان معنى
التفقه في الدين مشاهدة آيات الله تعالى فيه من ظهور غلبة المسلمين مع قلة عددهم
على أعداء الله في