كثرتهم وغير ذلك وكان ترتبه على النفر بواسطة اللام من باب ترتب مطلق الفائدة على ذيها لا من باب ترتب خصوص ما هو العلة الغائية له عليه كما تم الاستدلال بالآية ولكن الظاهر تمامية هذا الأمر فإن النفر من الأفعال التي تحتاج إلى المفعول بواسطة اللام لعدم كونه مطلوبا نفسيا فلو لم يكن المفعول المتعلق به هو التفقه بل كان هو الجهاد للزم أن يكون في الآية حذف وتقدير «الثاني» أن لا يكون المراد بالإنذار فيها ما هو ظاهر لفظه من إنشاء التخويف بحسب الفهم بحيث يكون لاجتهاد المنذر وإعمال نظره دخل فيه فإنه على هذا المعنى لا يكاد يعم نقل الخبر أصلا سواء كان متعلقا بالعذاب صراحة أو بالحكم كذلك وبالعذاب ضمنا ولا يخفى أن الظاهر من الآية أن يكون المراد بالإنذار ذلك فإن الإنذار إنما حكم بوجوبه فيها من حيث إنه إنذار لا من حيث إنه حكاية لقول الإمام عليهالسلام ونقل له كما أن الظاهر أن التحذر أيضا إنما يجب بما هو هو لا بما هو تصديق وعلى ذلك فليس المراد بالإنذار إلا هو من شئون من لا يكتفي بصرف النقل مثل بعض أصحاب الأئمة عليهمالسلام كمحمد بن مسلم وفضيل بن يسار وزكريا بن آدم وغيرهم حيث كانوا يرجعون إلى بلادهم بعد تحصيل الوسع فيحثون الناس إلى الطاعات ويبثون الأحكام بينهم بحسب ما كان لهم من الاجتهادات وأما شموله لمثل نقل صفوان الجمال ومن شابهه فغير معلوم «فانقدح أنه لا مجال» حينئذ لما ذكره بعض الأعاظم قدسسره من وجود الإنذار في جميع الأخبار ولو ضمنا كما لا مجال للقول بشموله لغير ما نقل فيه العذاب صراحة من الإخبار بعدم الفصل فإن كل ذلك فرع صدق الإنذار على نقل العذاب صرفا من دون دخالة لفهم الناقل فيه وقد عرفت الإشكال في ذلك «الثالث» كون المراد من قوله تعالى (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) حصول الحذر من المتخلفين بمجرد إنذار النافرين لهم تعبدا