على حجية مثل (خبر السيد في دعواه الإجماع) على عدم حجية خبر الواحد غير السيد في خصوص هذه الدعوى (وفيه مضافا) إلى ما مر من عدم شمول أدلة حجية الخبر الواحد لنقل الإجماع وإلى ما سيجيء من وجه الجمع بينه وبين (الإجماع المدعى من الشيخ أن عموم) الكلام لا يكاد يشمل ما لو شمله لكان لغوا ويسقط عن الاعتبار والحجية فإذا قال المتكلم كل ما أمرك به العدل فاعمل به ثم أمر عدل بعدم العمل بكل ما أخبر به العدل فلا ريب من العقلاء في عدم شمول عموم الكلام لمثل هذا الأمر وإلا للزم لغويته وخروجه عن الاعتبار «هذا مع أن دخول مثل» هذا الفرد تحت عمومه يستلزم خروجه عنه حيث إنه بلفظه أو بمناطه يشمل نفسه أيضا وما يستلزم وجوده عدمه محال (وقد يجاب عنه ثالثا بأن) الأمر دائر هنا بعد قيام الإجماع على أن ما كان حجة للأولين فهو حجة للآخرين أيضا وأنه لا تفاوت في الحجية وعدمها بين الأزمنة بين خروج خير السيد عن تحت العموم مع بقاء سائر الأفراد من الأخبار الصادرة من العدول في كل عصر وبين العكس ولا ريب أن المتعين هو الأول وإلا يلزم أن يكون الكلام الملقى على وجه يدل على عموم حجية خبر الواحد لبيان عدم حجيته وذلك فضيح إلى الغاية وقبيح إلى النهاية ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد عليه أنه يمكن أن يكون المراد من الأدلة حجية خبر العادل مطلقا إلى زمان خبر السيد وأن بشمولها له ينتهي الحكم رأسا «نعم» مرجع هذا الجواب هو إلى الجواب الأول فليس بجواب ثالث لهذا الإشكال «ومنها» وقوع التعارض بين أدلة الحجية وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن وبما أن النسبة بينهما هي العموم من وجه حيث إن مفاد الآيات عام من جهة شموله لغير الخبر من أفراد الظنون وخاص من جهة اختصاص النهي بمورد التمكن من العلم وعدم شموله لمورد عدم التمكن ومفاد الأدلة عكس ذلك يكون